المادة رقم 85 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

خطوط سير الحافلات والمركبات العمومية
لمراقب المرور تحديد خطوط السفر للحافلات والمركبات العمومية داخل وخارج المدن والقرى والعدد الواجب تسييره على كل خط وأنواعها ومسارها وعدد المحطات ومكانها وجدول أوقات العمل عليها وأجرة السفر وعدد الركاب المسموح بنقلهم فيها أو أية ترتيبات أخرى بمقتضى نظام يصدر عن الوزارة.