السنة
2016
الرقم
304
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : إيمان ناصر الدين ، خليل الصياد ، هاني الناطور ، عدنان الشعيبي .

 

 

الطــــــاعـــــــــن  : ع.ا / قلقيلية .

وكيله المحامي محمد شديد / طولكرم .

المطعوه ضـده  :  الحق العام .

 

بتاريخ 31/05/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/04/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 414/2015 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

ويتلخص سببا الطعن بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة ولم تلتف محكمة استئناف رام الله الى البينة الدفاعية والتي اثبتت عدم تواجده في ليلة الحادثه موضوع الدعوى وكان خارج مدينة قلقيلية .

2.  ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تأخذ بالاسباب المخففة ... .

لهذين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه .

بتاريخ 28/07/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن موضوعا .

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن سببي الطعن :

وبالنسبة لما جاء بالسبب الاول نجد انه يتعين على محكمتنا البحث في واقعة الدعوى والتطبيقات القانونية . 

وفي ذلك نجد ان واقعة الدعوى كما استخلصتها محكمتي الموضوع البداية والاستئنافية تتلخص في انه بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى اقدم المتهم " الطاعن" على تسلق سور منزل المشتكي ر.ا (حيث ان المنزل مسور من الجهات الاربعة وبه بوابة رئيسية كانت مغلقة وان ارتفاع السور عن الارض حوالي مترين ) بواسطة سلم خشبي وكان بحوزته بينسة وقطاعة حديد، وذلك بعد ان قام بمراقبة المنزل والتاكد من عدم وجود احد فيه ثم توجه الى شباك المطبخ الذي يرتفع عن الارض حوالي المترين واكثر وقام بخلع حديد الشباك وكان الشباك الزجاجي مفتوحا اصلا وقام بالدخول الى المطبخ ومن ثم ذهب الى غرفة النوم وهناك عثر داخل خزانة غرفة النوم على مبلغ مالي يقدر بعشرين الف شيكل ما بين اردني واسرائيلي وهو نقوط عرس المشتكي ومن ثم خرج من المنزل بذات الطريقة التي دخل بها وترك السلم الخشبي مكانه وبعد البحث والتحري عن الفاعل تم القاء القبض على المتهم الطاعن الذي اعترف في افادته التحقيقية واقواله لدى النيابة العامة بتلك الوقائع .

وحيث ان الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمتا الموضوع جاءت مستنده الى بينة قانونية في الدعوى واخص هذه البينات افادة المتهم التحقيقية وشهادة منظمها الشرطي ن. والتي تفي بالمتطلبات المنصوص عليها بالماده 227 من قانون الاجراءات الجزائية واقواله لدى النيابة العامة هذا بالاضافة الى باقي بينات النيابة العامة وكافة الضبوط والتقارير وتقرير الكشف على مكان الحادث ، وحيث ان هذه البينات هي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع ، فان الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقا والقانون طالما ان هذه الواقعة جاءت مستخلصة استخلاصا سائغا ً .

ومن حيث التطبيقات القانونية نجد ان محكمتي الموضوع قد استظهرتا من هذه الوقائع اركان الجريمة المنسوبة للمتهم الطاعن وعلى اساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ، ودللت على عناصرها بتعليل صحيح وقامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع للوصول الى نتيجة تتفق واحكام القانون .

وبذلك فان فعل الطاعن والحالة هذه يشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر اركان وعناصر جناية السرقة طبقا ً لاحكام المادة 404 من قانون العقوبات وان ما ور في افادة المتهم الدفاعية من انه تعرض للضرب اثناء التحقيق معه مجرد قول يعوزه الدليل وهو مخالف للحقيقة والواقع والقانون مما نرى معه ان هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده .

أما بالنسبة لما جاء بالسبب الثاني فهو طلب لا يصلح ان يكون سببا ً للطعن في الحكم بطريقة النقض لانه طلب يتعلق بوقائع الدعوى وظروفها ولمحكمة الموضوع وحدها حق اجابته او رفضه حسبما تمليه عليها قناعتها من توفر هذه الظروف او عدم توفرها ، بلا معقب عليها في ذلك من محكمتنا وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده .

وبما ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى ودلل على توافر اركان الجريمة التي ادين بها المحكوم عليه الطاعن واوردت على ثبوتها بحقه ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها ، كما ان اجراءات المحاكمة تمت وفق القانون وخلا الحكم من العيوب او الخطأ في تطبيق القانون ، وان العقوبة تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة وعليه يكون الحكم موافقا للاصول والقانون من جميع جوانبه ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه مما يستدعي تأييده .

لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا ً وتأييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/12/2016.