السنة
2016
الرقم
393
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة: مصطفى القاق ، عصام الانصاري، عبدالكريم حلاوة، اسامة الكيلاني.

 

الطـــــــــاعــــــــن  : الحق العام .

 

المطعون ضــدها  :  م.ف / اريحا .

وكلاؤها المحامون احمد شرعب وفارس وسعد احمد شرعب / طولكرم .

 

 

الإجــــــــــراءات

 

بتاريخ 15/08/2016 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف جزاء رقم 542/2015 والصادر بتاريخ 11/07/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً والغاء القرار المستأنف وإعلان براءة المطعون ضدها من التهمة المسندة اليها وهي الحرق الجنائي خلافا ً لاحكام المادة 368 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 لعدم كفاية الادلة .

 

 

 

وتتلخص اسباب الطعن في :

1.   أخطأت المحكمة وخالفت القانون باعلان براءة الطاعنة من التهمة المسندة اليها لعدم كفاية الادلة في حين انها لم تقم بوزن الادلة وزنا ً سليما ً يتفق واحكام القانون وخاصة استبعاد شهادة الشاهدة ح.ا للتناقض الجوهري فيها .

2.   أخطأت المحكمة بعدم الاخذ بشهادة الشاهد ج.ا .

3.   أخطأت المحكمة بعدم النظر بالتناقضات في اقوال المطعون ضدها حيث تثبت هذه التناقضات قيامها بحرق منزل زوجها السابق بسبب تطليقها .

4.   ان البينة التي قدمتها النيابة العامة والتي لم يتم مناقضتها باية بينة دفاعية من قبل المطعون ضدها.

5.   ان القرار موضوع الطعن غير معلل وغير مسبب تسبيبا قانونيا ً سليما وضد وزن البينة.

وبالنتيجة طالبت النيابة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه .

تبلغ وكيل المطعون ضدها في 05/09/2016 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ً ومستوفيا ً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا ً .

أما من حيث الموضوع

          تجد المحكمة ان النيابة العامة وبتاريخ 12/03/2014 احالت المتهمة (المطعون ضدها) م.ف لدى محكمة بداية رام الله بتهمة الحرق الجنائي خلافا ً لأحكام المادة 368 ع لسنة 60 على سند من القول انه وبتاريخ 13/03/2012 قامت باشعال النار ببيت المشتكي عن طريق سكب البنزين من الشباك .

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 22/12/2015 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بادانة المتهمة بالتهمة المسندة اليها وهي الحرق الجنائي خلافاً لاحكام المادة 368 ع لسنة 60 وعطفا ً على قرار الادانة وضع المدانة بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي وعملا ً باحكام المادة 99/3 ع لسنة 60 تخفيض العقوبة المفروضة بحقها لتصبح الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف تحسم منها مدة التوقيف .

لم تقبل المحكوم عليها الحكم فطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقـــــم 542/2015 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 11/07/2016 اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً والغاء الحكم المستانف واعلان براءة المتهمة (الطاعنة) من التهمة المسندة اليها لعدم كفاية الادلة .

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن .

أما عن أسباب الطعن

وعن السبب الأول والذي تنعى فيه خطأ المحكمة باعلان براءة المتهمة (المطعون ضدها) من التهمة المسندة اليها ، حيث لم تقم بوزن بينة النيابة وزنا ً سليما ً باستبعاد شهادة الشاهدة ح.ا بحجة التناقض حيث ان التناقض بين افادتها لدى النيابة والمحكمة ليس فيها تناقضات جوهرية .

ابتداء ً وحسب مفهوم المادة 336 من قانون الاجراءات الجزائية ان البراءة هي احدى الخيارات القانونية المطروحة للمحكمة استخدامها في حال عدم كفاية الادلة او ان الفعل لا يؤلف جرما ً وهذا ما نصت عليه " اذا قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف لكون الفعل لا يؤلف جرما ً او لا يستوجب عقابا ً او لعدم وجود بينة كافية للحكم تحكم بالبراءة " وبهذا نجد ان الخيار للمحكمة قانونا ً ، وبالتالي لا يعيب حكم المحكمة بالبراءة الا اذا دللت عليه بما يعيب الاستنتاج من الادلة او عدم وزن البينات وزنا ً سليما ً يؤدي للنتيجة التي توصلت اليها المحكمة .

ولما جاء الحكم مبنيا ً على استبعاد شهادة الشاهدة ح.ا لوجود تناقض بين شهادتها لدى النيابة العامة وشهادتها امام المحكمة من حيث لبس الطاقية من عدمه وكذلك انها لم تجزم ان من شاهدتها هي م. ، وشهادة الشاهد ج.ح فانه وان كان لمحكمة الموضوع صلاحية تقدير البينات واستبعاد ما تشك في صحتها منه واعلان البراءة في حال عدم كفاية الادلة.

الا ان ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي وعالجت كافة البينات في الدعوى .

ولما كانت الريبة في شهادة الشاهدة ح. جاء من خلال افادتها حول لباس المتهمة وكان على رأسها طاقية ام لا وعدم الجزم بان من شاهدتها هي م. رغم ان البينات الاخرى في الدعوى اثبتت وجودها ،

ورغم ان المحكمة لم تجب ولم تعالج تواجد المتهمة اثناء الحادث مباشرة ووجود ح. على الشرفة تصرخ والمتهمة عائدة لسيارة الفورد راكضة ومرتبكة كما جاء في افادة الشاهد ج.ح والذي استبعدت افادته ، كما ان المحكمة لم تعالج البينات التي تفيد ان الحريق تم عن طريق اشتعال البيت بمواد قابلة للاشتعال وان الشاهدة عندما ركبت السيارة من منزلها لم تكن تحمل معها شيء وانها جاءت بكيس اثناء تواجدها في الكازية .

وفي نفس الوقت تفيد الشاهدة ح. انها سمعت صوت كسر الاباجور فذهبت فوجدت الغرفة مشتعلة ويرتفع شباك الغرفة عن الارض 80 سم في حين ان المتهمة تفيد ان ارتفاع الشباك عن الارض 3 ـ 4م وتقول انها ذهبت للبيت من الباب الرئيسي في حين ان الشاهد ج. حباس يفيد انها جاءت من الجانب والخلف وشاهد اثناء تحرك السيارة الشاهدة ح. تصرخ إلحقوني كما شاهد حسب ما جاء بافادته لدى النيابة " سارت من الجهة اليمنى للبيت وحاطة كيس في جيب البالطو مكثت عشرة دقائق وبعد تحركي بخطوة سمعت صوت فتاة تصرخ وتقول الحقوني ونظرت من خلال المرآة اليسرى واذا بفتاة واقفة على البلكون الخاصة بالمنزل .

وكما ان افادة الشاهد غ.ي ...  افاد في شهادته لدى النيابة العامة في 22/04/2012 انه يوم حريق بيت ب.ف وهو ابن بلدي شاهدت سيارة فورد لون ابيض وبعدها سمعت فتاة تصرخ على شرفة المنزل وهي ح. وهي ابنة صاحب المنزل وكان الفورد ما يزال موجود وبعدها ذهب مسرعا ً ، والسائق ج.ح يفيد ان سيارته فورد ترانزيت لون ابيض. 

كما جاء في المبرز ن/2 وافادته في 18/10/2012 من قبل الشاهد خ.ا وهو ملازم في جهاز الدفاع المدني والذي اعد التقرير الخاص للحريق والذي جاء بافادته " وكان سبب الحريق بفعل فاعل ... وان النار في الغرفة الاولى والغرفة الثانية مع عدم امكانية الاتصال بينها .. كما وجدنا مادة سائلة منسكبة على الفرشات من الشباك وعدم وجود امكانية لانتقال النار الى الغرفة الثانية عن طريق الاتصال .

اما الشاهد ف.ح يفيد " وكان يوجد ثقب في شبك الشباك وكان يوجد مادة سائلة ولها اثر على مجرى الشباك وتفيد الشاهدة ح. في شهادتها انها سمعت صوت كسر في اباجور الشباك ، وان المتهمة احضرت كيس من الكازية ، كما افاد الشاهد ج.ح وان طبيعة المواد في الكازية هي المواد القابلة للاشتعال وانها عندما غادرت المنزل لم تكن تحمل سوى حقيبتها .

ولما كان الاجتهاد القضائي قد جرى على انه وان كان لمحكمة الموضوع صلاحية وزن البينة واستخلاص النتائج منها دون رقابة عليها من محكمة النقض الا ان ذلك مشروط بان يكون ما تستخلصه من الادلة سائغا ً ومقبولا ً عقلا ً وغير متناقض ولمحكمة النقض حق مراقبة قاضي الموضوع في وزن البينة وكفايتها في استنتاج الواقع ومطابقة هذا الاستنتاج للعقل لانه من الوجوب القانوني هو ان تكون الادلة المستخلصة منها النتائج متوافقه بعد تمحيص جميع الادلة والبينات .

ولما كانت الادلة فيها الكثير من التناقضات التي اعتمدت عليها المحكمة في حكمها كان من الواجب ان تقوم بمعالجة هذه التناقضات قبل اصدارها لقرارها المطعون فيه.

ولما جاء الحكم حاملا ً معه كافة التناقضات الواردة في البينات واستخلصت النتيجة التي توصلت اليه دون معالجة هذه التناقضات جعل من حكمها مشوبا ً بالفساد في الاستدلال واصابه القصور في التعليل والتسبيب مما يستوجب نقضه دون معالجة بقية اسباب الطعن .

 

لـــــــــذلــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم واعادة الاوراق للمحكمة المختصة لاجراء المتقضى القانوني على ضوء ما بيناه من هيئة مغايرة عملا ً باحكام المادة 372 من قانون الاجراءات الجزائية .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/12/2016.

 

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط