السنة
2016
الرقم
393
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمود الجبشة و ثائر العمري
 

المســـــــــتأنفة : شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله

                      وكيلها المحامي  نضال طه

 

المستأنف عليه : ضياء الدين يوسف دراغمة / طوباس

                     وكيله المحامي وسام حماد / رام الله

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 29/2/2016 في الدعوى المدنية رقم 130/2014 والقاضي بالزام المستأنفة بأن تدفع للمستأنف عليه مبلغ 101314 شيكل بالاضافة الى مبلغ 500 دينار مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المكوم به وأتعاب المحاماه.

 

يستند هذا الاستئناف الى :-

 

1.  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  أخطأت المحكمة في وزن البينة وتطبيق القانون على وقائع الدعوى.

3.  أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى كونها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها.

4.  أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لانعدام التغطية التأمينية.

5.  أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعلة التقادم.

 

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية ، وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الدعوى مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه بعد ان تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً.

 

المحكمة

 

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من اسباب الاستئناف فقد جاء هذا السبب جاء عاماً ولا يتفق مع اصول الطعن في الاحكام ، وعليه تقرر عدم قبوله.

 

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان هذا السبب اضافة الى انه جاء عاماً متسماً بالجهالة فان المحكمة تجد ان الحكم جاء متفقاً مع قانون التأمين كون المستأنف عليه تعرض لحادث طرق نتج عنه نسبة عجز وقد تصادق الوكيلان امام محكمة الدرجة الاولى في المذكرة المقدمة منهما في جلسة 23/11/2015 على نسبة العجز 15 % عجز وظيفي ومدة التعطيل 4 شهور ومتوسط دخل المستأنف عليه لغايات حساب التعويض مبلغ 2700 شيكل وبالتالي ما قامت به المحكمة هو اجراء الحساب حسب أحكام القانون ، وبالتالي لا يقبل من المستأنف بعد كل ذلك المجادلة في هذا الامر ، وعليه فاننا نقرر رد ما جاء في هذا السبب.

 

اما بخصوص السبب الثالث وهو النعي بأن الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقدمها ونجد من خلال ما جاء في مرافعة وكيل المستأنفة بهذا الخصوص ان وكالة وكيل المدعي موردة لقلم المحكمة بتاريخ 9/2/2014 ويدعي بأنها مؤرخة بتاريخ 25/2/2014 ، اننا وبالتدقيق نجد ان الوكالة مؤرخة بتاريخ 25/1/2014 وليس بتاريخ 25/2/2014 وعليه فان المجادلة في هذا الامر لا يرد على الوكالة  ولا على صحة الدعوى ، فاننا نقرر الحكم برد هذا السبب أيضاً.

 

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف وهو الطعن بانعدام التغطية التأمينية ، فاننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف عليه وفق ما جاء في تقرير الشرطة انه كان يقود المركبة التي تحمل الرقم 6704432 بتاريخ الحادث وان المركبة المذكورة مؤمنة لدى المستأنفة بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول باسم شركة أبو جوهر لخدمات النقل والمرور ولا يوجد ادعاء من المستأنفة بأن المستأنف عليه كان يقود المركبة بدون اذن مالكها ، وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

 

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف وهو الطعن بالتقادم ، فاننا نجد ان الحادث حصل بتاريخ 6/2012 والدعوى قدمت بتاريخ 9/2/2014 أي بعد اقل من سنتين على الحادث ، وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

 

وحيث انه لم يرد في اسباب الاستئناف ما يجرح الحكم المستأنف.

 

لــــــــــــــــذلك

 

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه.

 

حكماً حضورياً  صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/10/2016

الكاتب                                                               رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون