السنة
2016
الرقم
304
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــــاة الســـــــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطـــــاعـــــنة: جامعة فلسطين التقنية خضوري ويمثلها معالي الدكتور مروان العورتاني / طولكرم        

           وكيلها المحامي: أحمد سميح ياسين / جنين

المطعـون ضده: مهند موسى عيسى حمدان / قفين

           وكلاؤه المحامون: جاسر خليل ومعالي خليل وأحمد حسين وإيهاب سعادة / طولكرم

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 02/03/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/01/2016 في الاستئناف المدني رقم 60/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً.

يستند الطعن في أسبابه لما يلي:-

1- الحكم محل الطعن مخالف للأصول والقانون يشوبه القصور في التعليل والخطأ في التسبيب وفساد في الاستدلال.

2- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة حيث أن المدعي كان يجب عليه أن يخاصم النائب العام الذي يمثل الجهات الحكومية وفق القانون رقم 25 لسنة 1958.

3- خالفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين القانون حينما أيدت الحكم المستأنف وردت الاستئناف المقدم من الجهة الطاعنة ولم تأخذ بالاعتبار البينات والدفوع المثارة وخاصة بأنه كان يجب مخاصمة النائب العام.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكم لإصدار حكم موافق للأصول والقانون مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع،

وعن السبب الأول من أسباب الطعن وحاصله القول أن الحكم مخالف للأصول والقانون ويشوبه الفساد في الاستدلال وعيب في التعليل، وبذلك نقول أن المشرع قد أوجب على الطاعن أن يبني طعنه على أسباب توجه إلى الحكم بصورة واضحة ومحددة وفق صريح الفقرة الرابعة من المادة (228) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ولما جاء سبب الطعن هذا على خلاف ما أوجبه المشرع فإنه يكون والحالة هذه حرياً بعدم القبول.

وبخصوص السبب الثاني والقول بخطأ المحكمة بعدم رد الدعوى الأساس كون أن الجهة المدعى عليها جهة حكومية يمثلها النائب العام وكان على المدعي أن يوجه خصومته له.

وبهذا نقول أن الجامعات الحكومية ومن بينها الجهة الطاعنة تتمتع بشخصية ذات ذمة مالية وتتمتع باستقلال مالي وإداري وأكاديمي في إدارة شؤونها وهي بهذه الصفة لها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإجراء جميع تصرفات القانونية كما أن لها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أو الناشئة عن أعمالها من تراه مناسباً لهذه الغاية وذلك وفق صريح نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار  مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2009.

وعليه ولما كانت الجامعات الحكومية ذات شخصية اعتبارية عامة يعين رئيسها وفق نظام خاص وتخضع للرقابة على إدارة أعمالها وأموالها لوزير التعليم العالي إلا أنها لا تعتبر من الحكومة وليست من ضمن دوائر الحكومة أيضاً إذ أن خضوع أعمالها لإشراف وزارة بعينها لا يعطيها صفة الحكومة أو يجعلها دائرة من دوائرها وبالتالي فإن إجراءات التقاضي سواء منها أو عليها لا تخضع لأحكام قانون دعاوى الحكومة بشأن تمثيلها من قبل النائب العام. ولها ولغايات الدعاوى التي تقام عليها أو منها توكيل من تشاء من المحامين لغايات تمثيلها أمام القضاء ولما كان الأمر كذلك فإن النائب العام لا ينتصب خصماً للمدعي في الدعوى المعروضة، وأن إقامة الدعوى على الجامعة يكون إجراء سليماً من ناحية القانون لتوافر الخصومة في الدعوى الأمر الذي يكون معه سبب الطعن هذا لا يرد على الحكم الطعين مما يتعين معه رده.

وفيما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب الطعن والقول أن الحكم الطعين خالف البينات المقدمة من الجهة المدعى عليها.

وبذلك نقول أنه وبرغم أن سبب الطعن هذا جاء غامضاً عاماً إلا أننا وبمراجعة أوراق الدعوى لم نجد أن الجهة الطاعنة قد تقدمت ببينات أمام المحكمة مصدرة الحكم الطعين أو أمام محكمة الدرجة الأولى ولما كان الأمر كذلك فإن سبب الطعن هذا لا واقع يسنده ولا مسوغ قانوني يحمله مما يقتضي رده.

لذلــــــــــــــــــــك

ولما تم بيانه حكمت المحكمة برد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/10/2018

   الكاتـــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

          ن.ر