السنة
2016
الرقم
585
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد خليل الصياد

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطـــــاعــــــنه : عطاف اسماعيل حسن حمزه / تل - نابلس

            وكيلها المحامي : عزام حلبوني / نابلس

المطعون ضدها : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / رام الله

           وكيلاها المحاميان : راتب محيسن و/او لؤي أبو جابر / رام الله

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 21/4/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 17/3/2016 في الاستئنافين المدنيين رقمي (948/2015) و (86/2016) والقاضي  برد الاستئناف رقم 86/2016 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 948/2015 وتعديل الحكم ليصبح الزام شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بأن تدفع للمدعيه مبلغ (160) دينار بدل مبيت في المشفى ومبلغ (4720) شيكل بدل مصاريف طبية مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم الطعين مخالف للأصول ولقانون التأمين حيث جاء خالياً من الحكم للطاعنه ببدل عمليات جراحيه ولم يحكم لها ببدل تعطل عن العمل كونها ربة بيت خلافاً لما جاء في البينه وكان عليها ان تحكم بمتوسط الدخل حيث اعطيت استراحه مدة ستة أشهر.

2- الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون بخصوص نسبة العجز حيث ان قانون التأمين لم يشترط ان يكون التقرير الطبي صادر عن اللجنه الطبيه على عكس ما جاء في قانون العمل ، كما ان هناك تفاوت بين ما جاء في تقرير اللجنه الطبية المحلية واللجنة الطبية العليا علماً ان الطاعنه تعرضت الى كسر في حوضها مما ادى الى حصول عجز لديها ولا زالت تعاني من نتيجة الكسر.

3- الحكم الطعين لم يطبق قانون التأمين على دعوى الطاعنه ولم يتم احتساب التعويض لها وفق قانون التأمين.

وطلبت قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء الحكم الطعين وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية ملخص ما جاء فيها

1- الطعن لا يمس اجراءات الدعوى وجميع ما جاء فيه يخالف اختصاص محكمة النقض.

2- عالجت محكمة الاستئناف ادعاءات الطاعنه ووزن البينات وزناً سليماً.

3- ما ورد في أسباب الطعن يخالف التطبيق السليم للقانون.

وطلبت رد الطعن شكلاً وموضوعاً والزام الطاعنه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداوله نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ،

وعن السبب الاول من أسباب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة بعدم الحكم للطاعنه ببدل الم ومعاناه عن اجراء عملية جراحية وعدم الحكم لها ببدل دخل أثناء تعطلها عن العمل بسبب الاصابه وبمراجعة المحكمة لاوراق الدعوى واطلاعها على البينات المقدمه فيها ولمدونات الحكم الطعين تبين أن الطاعنه لم تقدم ما يثبت ادعاءها بخضوعها لعملية جراحية اثناء مكوثها في المشفى وحيث ان الحكم لها ببدل الالم والمعاناه عن ذلك مرتبط باثبات خضوعها لعملية جراحية ولما ان ذلك لم يحصل فإن عدم الحكم لها ببدل ألم ومعاناه عن اجراء عملية جراحية قد جاء متفقاً مع نصوص القانون الناظمه للتعويض على الاصابات المتحصله لها بنتيجة حادث الطرق مما يغدو معه هذا الشق من أسباب الطعن الاول حري بالرد لعدم استناده الى واقع او قانون.

أما فيما يتعلق بالشق الثاني والذي تنعى به الطاعنه على المحكمة بعدم الحكم لها ببدل دخل فائت اثناء فترة العلاج.

وبمراجعة ما قضى به الحكم الطعين بهذا الخصوص نجده قد حمل على ما ثبت لدى المحكمة مصدرته بأن الطاعنه (المصابه) لم تكن عامله وانما ثبت انها ربة بيت وفي هذا نقول ان ما استقر عليه قضاء المحكمة باستحقاق أي مصاب لبدل دخل فائت مستقبلي في حال تخلف عجز دائم لديه سواء كان يعمل وقتها او لم يكن.

اما بخصوص بدل ما فات المصاب من دخل اثناء فترة العلاج فالذي نراه ان المصاب يستحق تعويضاً عن تلك الفتره في الحاله التي نحن بصددها وحيث ثبت للمحكمة نتيجة وزنها للبينه المقدمه امامها ان المصابه ربة بيت فنرى انها تستحق تعويضاً عن المده المقرره لها كعطله بسبب الاصابه ذلك ان نشاط ربة البيت وقيامها بمهامها البيتيه لا يجوز ان تكون بلا مقابل حتى لو لم تتقاضى عنه اجراً شهرياً فعلياً لان فلسفة التعويض تقوم على جبر الضرر وحيث ان عدم قدرة ربة البيت على القيام بنشاطها اليومي المطلوب منها يعتبر من قبيل الضرر الذي يتوجب جبره فإننا نجد ان جبره يكون عن طريق التعويض المادي .

وحيث ثبت للمحكمة ان المصابه لا تعمل بأجر شهري محدد فإن أساس التعويض المتبع في مثل هذه الحاله هو اللجوء الى متوسط الدخل الشهري في المحافظات الشماليه من فلسطين عند وقوع الاصابه وحيث ان متوسط الدخل الشهري حسب نشرة دائرة الاحصاء الفلسطينيه كان في سنة 2010 في مثل حالتنا هو مبلغ (1290) شيكل شهرياً وبما ان محكمة الموضوع اعتمدت بتأسيس حكمهاعلى التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبيه العليا وبما انه تضمن ان المصابه تحتاج مدة خمسة أشهر لغايات شفاءها فانها بذلك تستحق ما مقداره 1290x 5 = (6450) شيكل بدل دخل فائت عن فترة العلاج ولما لم تحكم محكمة الموضوع بذلك فإن هذا الشق من سبب الطعن يرد على الحكم الطعين وبما ان موضوع الدعوى صالح للحكم به فإن المحكمة ستعدل الحكم وفق هذا الذي بيناه.

وبالنسبة للسبب الثاني من أسباب الطعن والقول ان المحكمة خالفت القانون بأخذها بما جاء في التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبيه العليا علماً انه تناقض مع ما جاء في تقرير الطبيب المعالج وتقرير اللجنه الطبيه المحلية وبإطلاعنا على الاوراق المتصله بذلك نقول ان اللجان الطبيه تعمل وفق نظام اسست سنداً له وتعتبر لهذه الغاية جهة رسمية كما ان التقارير الصادره عنها تعتبر من قبيل البينات الخطيه الفنيه وكذلك الحال للتقارير الطبية الاخرى فإنها تعتبر من قبيل البينه الا انها لا تتمتع بالرسميه التي تتصف بها تقارير اللجان الطبية الحكومية وبذلك فإن الأخذ باحدها وطرح الاخر يكون من قبيل وزن البينه وتقديرها يعود الامر به الى محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة النقض ما دام ان ما استندت اليه ثابت اصله في الاوراق ولما كان الامر كذلك فإن هذه المحكمة تنأى عن الولوج الى صلاحيات محكمة الموضوع وتقديرها في وزن البينه المتمثل في الآخذ ببينة وطرح غيرها سواء كانت في ذات المستوى من ناحية الرسميه ام لا وعليه فإن سبب الطعن هذا حري بالرد كونه موجه الى تقدير المحكمة في وزن البينه وليس الى خطأ في القانون.

وبالنسبه الى ما جاء في السبب الثالث من أسباب الطعن وحاصله القول ان الحكم جاء خلافاً لاحكام قانون التأمين وبذلك نقول ان اسباب الطعن الموجبه لبحثها والرد عليها تلك الاسباب التي توجه الى مخالفة الحكم للقانون بصوره واضحه محدده اما تلك الاسباب العامه الشامله المطلقه فليست محل معالجة لبناءها بطريق مخالف لما نص المشرع عليه وجوباً بأن تكون من الدقه والوضوح الامر الذي يتعين معه الالتفات عن سبب الطعن هذا.

 

 

لـــذلـــك

ولما تم بيانه نقرر قبول الطعن موضوعاً وحيث ان الدعوى صالحه للحكم في موضوعها و عملاً بأحكام الماده237 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر تعديل الحكم الطعين بحيث يصبح الزام المطعون ضدها بان تدفع للطاعنة مبلغ وقدره (160) دينار بدل الم ومعاناه عن مبيت المصابه      ( الطاعنه ) في المشفى ومبلغ (4720) شيكل بدل مصاريف طبية ومبلغ (6450) شيكل بدل دخل فائت اثناء فترة العلاج يحسم منها مبلغ (2000) شيكل وهو المبلغ الذي اقرت باستلامه على حساب التعويضات ليصبح مجموع المبلغ المحكوم به (9170) تسعة آلاف ومائة وسبعون شيكل بالاضافه الى (160) دينار اردني بالاضافه الى الزام المطعون ضدها بالرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/04

/2019