السنة
2015
الرقم
1214
تاريخ الفصل
24 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــــادة: محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، د. رشا حماد، كمال جبر (منتدب)

 

الطعن الاول رقم: 1154/2015 

الطــــــــاعن:  ذياب  عبد الحميد احمد جرادات/سعير    

               وكيلاه المحاميان مازن عوض وجهاد جرادات/الخليل  

المطعون ضدها: شركة المجموعة الاهلية للتأمين/رام الله   

               وكيلها المحامي سامر ابو اسنينة/الخليل

الطعن الثاني رقم: 1214/2015

الطــــــــاعنة:  شركة المجموعة الاهلية للتأمين/رام الله  

               وكيلها المحامي سامر ابو اسنينة/الخليل

المطعون ضده: ذياب  عبد الحميد احمد جرادات/سعير    

               وكيلاه المحاميان مازن عوض وجهاد جرادات/الخليل  

الإجـــــــــــــراءات

هذان طعنان الاول مقدم بتاريخ 28/10/2015 والثاني مقدم بتاريخ 12/11/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 5/10/2015 في الاستئناف المدني رقم 321/2015 والمتضمن الحكم على الجهة المدعى عليها في الدعوى الاساس بدفع مبلغ (6574) شيكل ومبلغ (320) دينار اردني مع الرسم بنسبة المبلغ المحكوم به.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1154/2015 بما يلي:

  1. اخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن ببدل تعطل عن العمل عن كامل المدة الواردة في التقرير الطبي والمحددة بخمسة اشهر ونصف علماً انه لم يقدم ما يناقضها من الجهة المدعى عليها وكما ان عدم ذهاب الطاعن الى اللجنة الطبية العليا للمعاينة كان بسبب عدم دفع نفقات سفره من جهتها.
  2. اخطأت محكمة الاستئناف في عدم اعتماد دخل الطاعن ثلاثة الاف شيكل شهرياً خلافاً للبينة الوحيدة المقدمة في الدعوى.
  3. اخطأت محكمة الاستئناف في تفسيرها لنص المادة 152 من قانون التأمين وبالتالي كان عليها ان تحكم للطاعن بمبلغ (500) دينار اردني بدل الم ومعاناة عن الحادث.
  4. اخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن ببدل اتعاب محاماة رغم انه كان محقاً باستئنافه الذي تقرر قبوله.
  5. اخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واصدار حكم في موضوع الدعوى والحكم للطاعن بالمبلغ المطالب به في لائحة الدعوى وربطه بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

فيما تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 1214/2015 بما يلي:

  1. اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون بالحكم للمطعون ضده ببدل فقدان دخل اثناء فترة العلاج بالمبلغ الوارد في حكمها وذلك مع عدم اذعان المطعون ضده للتوجه الى اللجنة الطبية العليا لفحصه لبيان الفرق الكبير بين ما ورد في تقرير الطبيب المعالج من حيث طبيعة الاصابة وبين المدة الممنوحة له بالعطلة من قبل اللجنة الطبية المحلية وبذلك صادرت المحكمة حق المطعون ضدها وخالفت ما قضت به محكمة الموضوع بهذا الخصوص.
  2. اخطأت المحكمة باحتساب مبلغ مائتي دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث بالرغم بما ثبت لديها ان المدعي مكث ثلاثة ايام وحكمت له ببدل الم ومعاناة عن مبيت في المشفى.
  3. اخطأت محكمة الاستئناف باحتساب مبلغ مائة وعشرون ديناراً بدل الم ومعاناة عن المبيت بالرغم ان المطعون ضده لم يطالب ببدل الم ومعاناة عن المبيت في المشفى وبذلك فإن المحكمة حكمت بما يزيد عن طلبات المدعي.

وطلبت قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه او تعديله حسبما يتناسب مع قانون التأمين مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

كما تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على لائحة الطعن هذه طلب فيها رده شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة تجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع، وباطلاع المحكمة على سائر اوراق الدعوى وعلى لائحتي الطعن تجد ورود اسباب فيها تتقاطعان عند نقطة مشتركة بينهما وبذلك فإنها ستعالج تلك الاسباب مجتمعة وتصدر قرارها حول ما جاء فيهما وكانهما سبب واحد ومن تلك الاسباب ما جاء في السبب الاول من اسباب الطعن الاول والسبب الاول من اسباب الطعن الثاني حيث ان الطاعن في الطعن الاول وجه الخطأ الى المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي عن بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة اشهر ونصف خلافاً للبينة المقدمة كما ان الطاعنة نعت على الحكم الطعين الخطأ بالحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل لتلك المدة وانه كان عليها اما ان لا تحكم له بذلك او ان تلزمه بالمثول امام اللجنة الطبية العليا لبيان مدة التعطل عن العمل في مثل اصابته.

المحكمة بعد اطلاعها على سائر الاوراق وبالخصوص اجراءات الخصومة والوقائع الثابتة في الدعوى وحيثيات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد خلصت الى نتيجة في حكمها تفيد بعدم الاخذ بما جاء في تقرير اللجنة الطبية المحلية وفي شهادة شاهد المدعي بخصوص واقعة تعطله عن العمل جراء الاصابة التي تعرض لها وفي ذات الوقت قضت بأن المدة التي يستحق تعويضاً عنها عن ما فاته من كسب اثناء فترة العلاج مدة ثلاثة اشهر ونصف مستنبطة ما توصلت اليه من تاريخ اصابة المدعي وحتى آخر مراجعة له للمشفى المعالج بناء على طلب الطبيب المشرف على علاجه، وفي هذا نقول ان الحكم بامر واقعي في الدعاوى المدنية يجب ان يؤسس على البينة المقدمة في الدعوى ولا يجوز الاستناد الى استنتاج  المحكمة وحدها اذا لم يستند استنتاجها على بينة قانونية اصلها ثابت في الاوراق كما يقتضي ان يصدر الحكم ويعلل على امر يقيني لا يتطرق اليه الشك او الاحتمال ولا يتفق والقانون النتيجة التي تستخلصها المحكمة بناء على افتراضات دون ربطها ببينة من شانها ان تؤدي الى تلك النتيجة والا اصبح ما توصلت اليه غير سائغ وحكما مرتجف غير ثابت، وعليه ولما لهذه المحكمة من دور في مراقبة الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف من حيث موافقة النتيجة للبينة المستند اليها الحكم بحيث تكون سائغة ومنطقية وبما ان المدعي وفق ما جاء في وقائع لائحة دعواه ادعى انه تعطل عن العمل جراء اصابته مدة ستة اشهر ولما كان من يدعي امراً يقع عليه اثباته وبما ان المحكمة استبعدت البينة المقدمة من جهته لاثبات مدة تعطله عن العمل فلا يسوغ لها استنتاج مدة تعطله عن العمل باحتساب الفترة الواقعة بين تاريخ الاصابة وحتى آخر مراجعة له للمشفى اذ ان ما توصلت اليه يكون مبنياً على الظن والافتراض دون دليل وعليه فإن سبب الطعن المقدم من الطاعنة (الشركة المؤمنة) يكون وارداً على الحكم الطعين من هذه الناحية مما يستوجب قبوله ورد سبب الطعن المقدم من جهة المدعي في الدعوى الاساس الطاعن في الطعن الاول المتصل بذلك.

وبخصوص السبب الثاني من اسباب الطعن الاول والقول بخطأ المحكمة بعدم اعتماد دخل الطاعن بمبلغ ثلاثة الاف شيكل خلافاً للبينة الوحيدة في الدعوى.

وبالتدقيق في الحكم الطعين وما قضى به بهذا الخصوص نجده بني واسس على القول بأن المدعي (الطاعن) لم يستطع اثبات دخله بأية بينة مقبولة وبالتالي ذهبت لاعتماد متوسط الدخل كاساس لتعويضه ولما كان محل سبب الطعن هذا يتصل بأمر موضوعي يقع ضمن تخوم اختصاص وصلاحيات محكمة الموضوع ولما كانت تلك المحكمة لم يقدم امامها بينة مقبولة لاثبات وبيان دخل المصاب وقت الاصابة او قريباً منه بشكل ثابت ومحدد بحيث تعتبره اساساً لاحتساب التعويض المستحق للمصاب فإن اعتماد متوسط الدخل حسب النشرة الصادرة عن دائرة الاحصاء الفلسطينية كاساس لاحتساب التعويض يكون قد جاء متفقاً وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ولما كان الامر كذلك فإن سبب الطعن هذا لا ينال من الحكم الطعين ولا يجرحه فيما قرره وقضى به بهذه الجزئية مما يتعين معه رد هذا السبب.

وبالنسبة للسبب الثالث من اسباب الطعن الاول ولما جاء هذا السبب متقاطعاً مع السبب الثاني من اسباب الطعن الثاني حيث ان الطاعن بالطعن الاول وجه الخطأ الى الحكم الطعين بعدم الحكم للمصاب بمبلغ خمسماية دينار اردني بدل الم ومعاناة عن اصابته فيما وجهت الطاعنة في الطعن الثاني الخطأ في حكم محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي (المصاب) بمبلغ مائتي دينار بدل الم ومعاناة عن الاصابة حيث يبدي الطاعن انه يستحق كامل المبلغ الوارد بنص المادة 152 من قانون التأمين في حين تبدي الشركة المؤمنة المدعى عليها بالدعوى الاساس ان المصاب لا يستحق تعويضاً عن ذلك كون المحكمة حكمت له ببدل الم ومعاناة عن مبيته في المشفى.

وباطلاع المحكمة على الاوراق وحيثيات الحكم الطعين نجد ان الطاعن في الطعن الاول (المدعي) في الدعوى الاساس كان قد طالب في دعواه بمبلغ ثلاثة الاف شيكل بدل الم ومعاناة عن الحادث ولم يضمن لائحة الادعاء المقدمة منه وقائع تفيد ان المدعي مكث في المشفى ولم يطالب له ببدل الم ومعاناة عن ذلك في حين ان البينة المقدمة امام محكمة الموضوع ثبت منها ان المصاب مكث في المشفى ثلاث ليال مما حمل المحكمة مصدرة الحكم الطعين على الحكم له بمبلغ مائة وعشرين ديناراً بدل الم ومعاناة عن مبيته في المشفى، كما ايدت ما قضت به محكمة اول درجة للمصاب من بدل الم ومعاناة عن الاصابة بمبلغ مائتي دينار اردني. 

وبانزال حكم القانون على هذا الذي تنعاه جهتي الطعنين على الحكم الطعين باسبابها الواردة اعلاه نقول ان المشرع قد بين قيمة التعويض عن الضرر المعنوي الناجمة عن حادث الطرق وفق صريح حكم المادة 152 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 وذلك بأن بين ان المصاب يستحق مبلغ خمسون دينار عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم واربعون ديناراً عن كل ليلة يمكثها المصاب في المشفى وخمسماية دينار عن العملية او العمليات الجراحية التي اجريت للمصاب بسبب الحادث فيما نص في الفقرة الرابعة بقوله (اذا لم يستحق المصاب تعويضاً بموجب الفقرات (1و2و3) من هذه المادة يحق له تعويضاً لا يزيد عن خمسماية دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً)، وبغض النظر عن ضعف منطق المشرع وعدم انسجامه وفقرات المادة 152 عند تطبيقها على الواقع بهذا الشأن فإن المحكمة ملزمة بتطبيق النص ما دام جاء واضحاً جلياً لا يحتمل التأويل او التفسير ولما كان ما افصح به منطوق الفقرة الرابعة من المادة 152 يفيد بشرط استحقاق المصاب لما جاء بها عدم استحقاقه للتعويض وفق الفقرات السابقة في ذات المادة 152 المشار اليها حيث ان (اذا) اداة شرط تفيد الوجود في حالة المنع والمنع في حالة الوجود فلا يجوز الجمع بين استحقاق المصاب جراء حادث الطرق لبدل الالم والمعاناة عن الاصابة مع استحقاقه لبدل الالم والمعاناة عن بدل مكوثه في المشفى او بدل اجراء عملية او بدل استحقاقه عن الالم والمعاناة عن نسبة العجز الدائم المتخلفة له هذا من ناحية ومن ناحية استحقاق مبلغ خمسماية دينار كاملاً غير منقوص وبالعودة الى نص الفقرة الرابعة من المادة 152 نجد انها افصحت بالقول (يحق له اي المصاب تعويضاً لا يزيد عن خمسمائة دينار اردني) مما يفيد ان ما قصده المشرع من النص هو تحديد سقف المبلغ المتوجب الحكم به واطلاق يد محكمة الموضوع في تقدير قيمة المبلغ المستحق نظراً لنوع الاصابة من حيث مكانتها وحجمها وما الى غير ذلك مما يؤثر في تقدير قيمة المبلغ المحكوم به ولما كان النص قد جاء واضح الدلالة والمقصد وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد ايدت محكمة اول درجة بهذا الخصوص والمتفق مع ما اوردناه فإن سببي الطعن لا يردان عليه من هذه الناحية.

اما فيما يتصل بقول الطاعنة في الطعن الثاني ان الحكم للمدعي المصاب ببدل مكوثه في المشفى مخالف للقانون ومبني على الخطأ في تطبيقه نعود الى القول ان المدعي طالب ببدل الم ومعاناة عن الاصابة ولم يطالب ببدل الم ومعاناة عن مكوثه في المشفى ولما كانت المحكمة التي تنظر النزاع مقيدة بطلبات الخصوم ولا يجوز لها ان تتجاوزها حتى لو قدم من البينة امامها باستحقاق المدعي باكثر مما يطالب به ومع ما لا يعارض او يناقض ما اوردناه من عدم استحقاق المصاب للبدلين في حال تحققهما معاً فان الحكم للمدعي المصاب ببدل مبيت في المشفى لا مسوغ له كونه لم يطالب به في لائحة دعواه ولما كان الامر كذلك ولكون ان امر المبيت في المشفى كانه لم يحصل ولكون المصاب لا يستحق بدلاً عنه فإن الحكم له بتعويضات معنوية عن الاصابة يكون قد تم وفقاً للقانون ومنسجماً ونصوصه التي اوردناها سالفاً، وعليه فإن ما اورده الطاعن في الطعن الاول بهذا الخصوص يتعين رده فيما يرد ما جاء في اسباب الطاعنة في الطعن الثاني على الحكم الطعين من ناحية عدم قانونية الحكم للمدعي المصاب ببدل الم ومعاناة عن مكوثه في المشفى.

وبخصوص السبب الرابع من اسباب الطعن الاول وحاصله القول بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن ببدل اتعاب محاماة رغم انه كان محقاً في استئنافه.

وبمراجعة ما قضى به الحكم الطعين بهذا الخصوص نجد ان المحكمة مصدرته لم تأت على ذكر ذلك في حكمها ولما كان المشرع قد بين للمحكمة وهي بصدد اصدار حكمها ان تحكم لمن ربح دعواه بالرسوم النسبية والمصاريف واتعاب المحاماة وحيث انها قضت بالرسوم والمصاريف دون الحكم باتعاب المحاماة فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين من هذه الناحية مما يتعين قبوله وسيأخذ باعتبار هذه المحكمة في منطوق حكمها هذا.

وبخصوص السبب الخامس من اسباب الطعن الاول وحاصله القول بخطأ المحكمة بعدم الحكم للمدعي بالفائدة القانونية وعدم ربطه بجدول غلاء المعيشة وبمراجعة الاوراق نجد ان الحكم الطعين جاء خلواً من الاشارة الى هذه المطالبة رغم انها كانت سبباً من اسباب استئناف المستأنف في الاستئناف رقم 321/2015 ولما كان ذلك يعتبر اغفالا من قبل محكمة الموضوع التي لم تقل كلمتها فيه فإن المطالبة به تكون بطريق تقديم طلب مستعجل اليها بهذه المطالبة وفق احكام المادة 185 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولا يصلح ان يكون سبباً للطعن كونه هذه المسألة لم تكن من حيثيات الحكم الطعين وسنداً لذلك فإن سبب الطعن هذا يغدو غير مقبول وبالنسبة للطعن الثاني وحيث ان المحكمة قد عالجت اسبابه مع اسباب الطعن الاول فإننا نحيل الجهة الطاعنة الى ما جاء في حيثيات حكمنا هذا في معرض الرد على اسباب الطعن الاول وذلك تحاشياً للتكرار غير المفيد.

لـذلــــك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة قبول الطعنين موضوعاً وفيما يتصل بالجزئيات المشار اليها والمبينة في حيثيات الحكم ولكون موضوع الدعوى صالح للحكم فيه وعملاً باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر الحكم للمدعي المصاب بدل تعطل عن العمل مدة اسبوع وذلك وفقاً للثابت من البينة المقدمة في الدعوى وهي عبارة عن ثلاث ايام مكثها في المشفى واربعة ايام مراجعة لذات المشفى وحيث توصلت محكمة الموضوع الى ان دخله اليومي وفق متوسط الاجور بتاريخ الاصابة 90.2 شيكل × 7 ايام عطلة= (631.4) شيكل بدل دخل فائت اثناء العطلة بالاضافة الى بدل مصاريف طبية 260 شيكل ومبلغ مائتي دينار بدل الم ومعاناة عن الاصابة على ان تتحمل الجهة المدعى عليها الاولى المصاريف والرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي. 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/2/2020