السنة
2019
الرقم
422
تاريخ الفصل
26 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطــــاعــــــن : تيسير محمد حسن جبور / يطا.

                      وكيله المحامي: ابراهيم موسى خطيب / الخليل.

المطعون عليها : شركة ترست العالمية للتأمين / الخليل.

                     وكيلها المحامي: محمود الملاح / الخليل.

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/3/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/2/2019 في الاستئناف المدني رقم 361/2018 القاضي " بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق الى المحكمة مصدرة الحكم الطعين للسير بها وفق ما تم بيانه على أن تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بالنتيجة".

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة في اعتبار أن العلاقة التي ربطت المطعون عليها الشركة المؤمنة للسيارة (المصدومة) مع المتسبب بالحادث (سائق السيارة الصادمة) يحكمها قانون التأمين فقط إذ ان القانون الذي ينظم مسألة الرجوع على المتسبب بالضرر هو قانون المخالفات المدنية، وبالتالي فإن حق المطعون عليها في مواجهة الطاعن يسقط بمضي سنتين من تاريخ الحادث او الفعل الضار طبقاً للمادة 68 من قانون المخالفات المدنية.

2- أن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية خلطت ما بين العلاقة المؤمن بالمؤمن له والتي يحكمها عقد التأمين وما بين المؤمن والمتسبب بالضرر التي يحكمها قانون المخالفات المدنية، وبالتالي فقد جاء حكم المخالفة متفقاً وأحكام القانون .

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم وفق ما جاء بحكم محكمة الدرجة الاولى وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف موضوعاً واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى على النحو الذي بينه الحكم المطعون فيه، فإن الحكم الطعين يغدو والحالة هذه من غير الاحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع التي تقبل الطعن بطريق النقض استقلالاً سنداً للمواد 225 ، 226 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، حيث ان هكذا حكم لم يرفع يد محكمة الدرجة الاولى عن الدعوى، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن.

لـــــــــــــــهذه الأســباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/03/2019