السنة
2020
الرقم
84
تاريخ الفصل
15 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، حسين  عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام 

المطعون ضده : ن.ا  - بيت لحم

                             وكيله المحامي : الفرد روك - بيت لحم

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 20/1/2020 تقدم رئيس نيابة بيت لحم بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/12/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. حكم المطعون فيه مخالف لاحكام المادة 62 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 الباحه في تبليغ الاشعارات والاخطارات .
  2. اخطأت المحكمة في تطبيق احكام المادة 8 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية من إجراءات تبليغ اخطار  التنفيذ الصادر وفق احكام المادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية 79 لسنة 1966 .
  3. أخطأت المحكمة في القول ان تبليغ اخطار التنفيذ يوم الجمعة لا يعتد به كونه يوم عطلة رسمية وذلك خلافاً لاحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع الغاء الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني .

بتاريخ 12/2/2020 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد أن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول فمن المقرر قانوناً ان جريمة انشاء بناء بدون ترخيص والمسندة للمطعون ضده وفقاً للمادة 38/1 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 وحتى تتم الملاحقة القانونية بشأنها يستلزم ان يكون هناك اخطاراً تنفيذياً قد وُجه لمالك البناء المخالف وان يتم تبليغه هذا الاخطار وفقاً للمادة 62/1 من هذا القانون والتي تنص " يعتبر كل اخطار او اعلان او امر مستند آخر يقضي هذا القانون ان يصرح بتبليغه انه بُلغ حسب الأصول وبوجه قانوني اذ :-

أ‌    سُلم الى الشخص الذي صدر بحقه الاخطار .

ب‌  بتركه في مسكن ذلك الشخص او في آخر مكان معروف انه يسكنه وفي حالة إعطاء ذلك الشخص لعنوانه يرسل الاشعار لذلك العنوان .

ج- ارسل بالبريد المسجل معنوناً الى مسكن ذلك الشخص او الى آخر مكان معروف انه يسكنه .

د- سلم الى رئيس ديوان او سكرتير او كاتب الشركه او في مكتبها الرئيسي المعروف اذ ان المطلوب تبليغه هو لشركة او لاحد العاملين فيها او ارسل بالبريد المسجل باسم مدير الشركة او كاتبها .

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى

فإننا نجد ان الاخطار التنفيذي الذي يحمل الرقم 1364 بتاريخ 16/9/2016 قد وردت شروحات مفتش الأبنية حول تبليغ المطعون ضده لهذا الاخطار على النحو التالي " رغم التردد على الموقع لتبليغه الاخطار التنفيذي لعدة مرات لم نعثر عليه وقمنا بتعليق الاخطار على مدخل مكان سكناه وذلك بتاريخ 16/9/2016"

والذي تجده محكمتنا ان المطعون ضده لم يتسلم هذا الاخطار بشخصه ولم يتم تبليغه في مسكنه لاحد افراد عائلته وان تعليقه على مدخل مكان سكناه لا يعني بأي حال من الأحوال انه تم تبليغه في مسكنه اذ ان ترك الاخطار في المسكن يعني تسليمه لاحد افراد عائلته الساكنين معه وليس تعليقه على مدخل مكان سكناه .

الامر الذي يعني ان هذا الاخطار التنفيذي لا يرتب اثراً قانونياً الامر الذي يجعل من ملاحقة المطعون ضده سابقه لاوانها لعدم تبليغه الاخطار التنفيذي.

  • وكان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تقرر وقف ملاحقة المطعون ضده لهذا السبب لا ان تقرر تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى بإعلان براءة المستأنف ضده (المطعون ضده ) لعدم كفاية الأدلة.
  • وعليه وعلى ضوء ما تم التوصل اليه بعد معالجتنا للسبب الأول فإننا نجد أن معالجة سببي الطعن الثاني والثالث اصبح غير ذي موضوع لذلك نُقرر الالتفات عنهما .
  • مع التنويه ان الاعتراض المقدم من المطعون ضده امام محكمة الدرجة الأولى  بتاريخ 21/11/2016 مقدم ضمن الميعاد القانوني وفقاً للمادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية 3 لسنة 2001 سيما ان المطعون ضده تبلغ الحكم الغيابي بتاريخ 16/11/2016 .

                                                          لذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها.

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/3/2020 .

 

الكاتــــــــــب                                                                                                    الرئيـــــــس

      ع.ق