المادة رقم 62 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

اصدار الاشعارات وتبليغها
1- يعتبر كل إخطار أو إعلان أو أمر مستند آخر يقضي هذا القانون أو يصرح بتبليغه أنه بلغ حسب الأصول وبوجه قانوني إذا:
أ- سلم إلى الشخص الذي صدر بحقه الإخطار أو الإعلان أو الأمر المستند الآخر.
ب- بتركه في مسكن ذلك الشخص أو في آخر مكان معروف أنه يسكنه، وفي حالة إعطاء ذلك الشخص لعنوانه يرسل الإشعار لذلك العنوان.
ج- أرسل بالبريد المسجل معنونا إلى مسكن ذلك الشخص أو إلى آخر مكان معروف أنه يسكنه وفي حالة إعطاء ذلك الشخص لعنوانه، بإرساله إلى ذلك العنوان.
د- سلم إلى رئيس ديوان أو سكرتير أو كاتب الشركة أو في مكتبها الرئيسي المعروف إذا كان المطلوب تبليغه هو الشركة أو أحد العاملين فيها أو أرسل بالبريد المسجل باسم مدير الشركة أو كاتبها أو سكرتيرها.

2- إذا صدر أي إخطار أو إعلان أو أمر أو مستند إلى أي شخص يكون ذا مصلحة في العقار ولم يعثر على ذلك الشخص بعد البحث لمدة معقولة أو لم يعرف اسمه أو إذا صدر أي إعلان أو إخطار أو أمر إشعار مستند إلى أي شخص بصفته شاغلا لذلك العقار فعندئذ يعتبر أنه تبلغ بشكل صحيح وبوجه قانوني ذبا:

أ- سلم أو أرسل بالبريد بالطريق المبينة في البنود أ، ب، ج، من الفقرة الأولى من هذه المادة على أن يكون قد وجه إلى ذلك الشخص إما باسمه أو بكلمة "المالك" أو "الشاغل" لذلك العقار.

ب- أرسل بالبريد المسجل إلى ذلك العقار ولم يعد إلى السلطة الصادرة عنها أو سلم إلى أي شخص موجود في ذلك العقار أو علقه في مكان بارز من ذلك العقار على أن يكون قد وجه بالشكل المذكور في البند السابق من هذه المادة وأثبت عليه بما يدل على أنها أرسلت لهم.

3- إذا صدر إشعار أو مستند إلى جميع ذوي المصلحة في أية أرض أو إلى جميع شاغلي العقارات الموجودة على تلك الأرض لأنه تبين أن قسما من هذه الأرض غير مشغولة فعندئذ يعتبر هذا الإشعار أو الإعلان أو الإخطار أو الأمر أو المستند أنه صدر بشكل صحيح إلى جميع ذوي المصلحة في الأرض وإلى جميع شاغلي العقارات الواقعة على ذلك القسم (ما عدا الشخص الذي يكون قد أعطى عنوانا آخر لتبليغه بواسطته) وإذا وجه بعنوان (إلى المالكين) أو (إلى الشاغلين) (لذلك القسم من الأرض) وعلق في مكان بارز منها.

4- ترسل نسخة من الإشعار أو الإعلان أو الأمر أو المستند إلى مدير الأراضي والمساحة أو إلى مسجل الأراضي في ذلك اللواء إذا اعتبر أن ذلك مناسبا وتسجل محتوياته في سجل الأراضي.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية