المادة رقم 66 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

وقوع الجريمة على غير الشخص المقصود بها
إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية