السنة
2016
الرقم
377
تاريخ الفصل
12 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة ترست العالمية للتأمين/ رام الله.

وكيلها المحامي

:

محمود الملاح/ الخليل.

المسـتأنـف عليه

:

ثائر محمد سعدي عبد القادر بكري/ الخليل.

 

وكيله المحامي

:

فادي العملة ومعن شبانة/ الخليل.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 19/04/2016 في طلب الدفعات المستعجلة (676/2015) والقاضي "بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ (2153) شيكل طلب دفعات مستعجلة ودفعات شهرية بقيمة (2000) شيكل لمدة (4) شهور.





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله الى :

أن البينات التي تقدم بها المستأنف عليه لا تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها، وأخطأت بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ (2153) شيكل دون التحقق من صحة الفواتير، واخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدفعات شهري بواقع (2000) شيكل دون إثبات تعطله ببينة مقنعة.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف عليه قد تقدم بمجموعة ايصالات بقيمة المبلغ المحكوم به، أما القول بان المحكمة  لم تتيقن من صحة هذه السندات، فإن التحقق من ذلك يكون أمام محكمة الموضوع، لأن الحكم في هذه المرحلة ليس حكماً نهائياً وأية نتيجة وصل اليها قاضي الأمور المستعجلة في هذا الطلب قابلة للتغيير وغير ملزمة لمحكمة الموضوع.

        أما بخصوص الطعن بعدم تقديم بينة حول تعطل المستأنف عليه فإننا وبالرجوع إلى التقرير الطبي الأولي نجد أن المستأنف عليه تعرض لإصابة نتيجة عنها كسر مفتوح ومتفتت في صابونة الركبة، وتطلب ذلك عمليات جراحية ومبيت في المستشفى وخضوعه لجلسات علاج طبيعي، وبالتالي وفق ظاهر البينة الفنية فإن المستأنف عليه تعطل نتيجة هذه الإصابة، وعليه فإن الاستئناف من حيث النتيجة لا يرد على القرار المستأنف.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 13/07/2016

 

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون