السنة
2016
الرقم
247
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن :  محمد عيسى جبر عوض / يطا

                             وكيله المحامي رائد مرقه / الخليل

المطعــــون ضدها : شركة نماء الزراعيه / الخليل بواسطة ممثلها القانوني

                           وكيلها المحامي نور الدين ابو ميزر / الخليل

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/02/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/01/2016 في الاستئناف رقم 613/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن لما يلي :- 

1- اخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف والمتضمن رد الاستئناف رقم 613/2015 حيث لم تقم بوزن البينة حسب البينات المقدمة والقانون ....

2- اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الاشارة الى ان تاريخ شطب القضية الاولى المقدمة لدى محكمة بداية الخليل تحت الرقم 307/2010 بحيث شطبت بتاريخ 26/08/2013 واقيمت الدعوى الجديدة بتاريخ 20/01/2014 اي خلال اقل من خمسة اشهر على الشطب واقل من سنتين من تاريخ تقرير اللجنة الطبية الصادر بتاريخ 09/04/2012 .

3- اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الاخذ بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى ناصر للجراحة بتاريخ 28/02/2015 ....

4- اخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة البند الثالث من لائحة الاستئناف حول السماح لوكيل المستانف عليها (المستدعي) بتقديم تقرير طبي بعد ان تم ختم البينات من قبل المستدعي والمستدعى ضده وعند المرافعه .

5- اخطأت محكمة الاستئناف في تفسير المادة 124 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 ....

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت الجهه المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/01/2016 بموجب الاستئناف رقم 613/2015 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن وما تأصل منها من الخطأ في تطبيق القانون من حيث وزن البينة وتقديرها حول عدم الاخذ بالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية والصادر بتاريخ 09/04/2012 المقدم من المستدعي في الطلب رقم 139/2014 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 83/2014 والدعوى اقيمت بتاريخ 20/01/2014 اي قبل مضي سنتين من تاريخ التقرير الخاص بمدة التقادم .... وعدم الاخذ بتقرير مستشفى ناصر للجراحة الصادر بتاريخ 28/02/2015 والذي ناطق         بما فيه ....

لما ان محكمة الاستئناف قد عللت بحكمها الطعين حول تلك المسألة بما يلي (بما ثبت لدينا بان اللجنة قررت بان الحادث تسبب للمستانف بنسبة عجز (38.6%) اي ان حالته استقرت على هذه النسبة على الاقل بتاريخ 16/11/2009 المبرز ك/1 وبما ان الدعوى مقدمة بتاريخ 26/01/2014 اي بعد مضي اكثر من خمس سنوات من استقرار حالته ....) واعتبرت ان ما قدم لاثبات ان الحالة لم تستند لم تأخذ بها وحكمت بتأييد حكم محكمة اول درجة ....

ونحن كمحكمة نقض تشير انه متى كان منطوق الحكم قد جاء موافقاً لتطبيق الصحيح للقانون على الواقعه الثابته فان النعي عليه بخطئه في الاسباب التي اقام عليها قضاءها يكون غير منتج ويستوجب رفضه .

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اقامت قضاءها على ما اقتنعت به من ادلة لها اصلها الثابت باوراق الدعوى وهو المبرز ك/1 وهو مستند رسمي وقانوني وثابت وناطق بما فيه وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم في قضائه وكانت محكمة الاستئناف غير ملزمة قانونا بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه وكانت صاحبة الحق في تقدير قيمة ما يقدم لها من الادلة وانه لا تثريب عليها في الاخذ باي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الاثبات القانونية فان النعي على الحكم المطعون به بالبطلان يكون نعيا غير سديد يستوجب رفضه .

                                      لـــــــــــــــــذلـك

                          تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2018