السنة
2016
الرقم
247
تاريخ الفصل
23 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة الأخوة للخردة/ إذنا. بواسطة ممثليها: 1- خالد عقل سلوم ابو جحيشة. 2- محمد عقل سلوم ابو جحيشة إذنا.

وكيله المحامي

:

وائل الشيوخي/ الخليل.

المسـتأنـف عليها

:

محمود عبد الهادي تيم الرجوب/ دورا.

 

وكيلاها المحاميان

:

يوسف ربعي ودلال الرجوب/ الخليل.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 25/02/2016 في الدعوى المدنية رقم (357/2012) والقاضي "بالحكم بإلزام المستأنفين بدفع مبلغ (35600) شيكل للمدعي بدل تعويضات وحقوق عمالية مع الرسوم والمصاريف و(200) دينار اتعاب محاماة.






 

يستند هذا الاستئناف  إلى:

1- أخطأت المحكمة في عدم الإلتفات إلى أن المستأنفين ليسا شركة كما ورد في لائحة الدعوى، ولا وجود قانوني لشركة الأخوة للخردة.

2- أخطأت المحكمة في الحكم للمستأنف عليه بدل أجر يوم الجمعة كون المستأنف عليه يعمل حارس ليلي وعمله في الليل فقط، ولا يعمل في النهار مطلقاً ولا يستحق أية حقوق عن يوم الجمعة.

3- أخطأت المحكمة في الحكم للمستأنف عليه بدل إجازات دينية ورسمية مبلغ (4000) شيكل في حين أنه طالب في لائحة الدعوى مبلغ (1000) شيكل.

4- أخطأت المحكمة في الحكم للمستأنف به مبلغ (2800) شيكل بدل إجازات سنوية في حين أنه طالب في لائحة دعواه مبلغ (2000) شيكل.

وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنفان لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد مرافعته أمام محكمة محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، ملتمساً الحكم  بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف، فإننا نجد أن المستأنف عليه أقام الدعوى ضد شركة الأخوة للخردة بواسطة ممثليها خالد عقل سلون  ابو جحيشة وشقيقه محمد، وحيث أن موضوع فيما إذا كانت  هذه الشركة هي شركة مسجلة لدى مراقب الشركات أم لا، أمر لا يمنع العامل من المطالبة القضائية تجاه ممثليها، ذلك أن العامل هو من الغير، وبالتالي له ظاهر الاشياء، هذا إضافة إلى أن الحكم صدر بالنتيجة  ضد كل من المستأنفين بصفتهما الشخصيةبالتكافل والتضامن، وقد جاء هذا متفقاً مع القانون، وبالأخص قانون العمل، ذلك أن كل من يستخدم شخصاً أو أكثر لقاء أجر يعتبر صاحب عمل سواء أكان شخص اعتباري أو شخص طبيعي أو من ينوب عنه، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقر رده.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف فإن حق العامل ليس بدل أجر يوم الجمعة وإنما حق العامل في راحة اسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن (24) ساعة متتالية وتحسب الراحة الاسبوعية مدفوعة الأجر إذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها، وبما أن المستأنف عليه قد عمل ستة أيام متصلة سواء أكان عمله في الليل أو في النهار يستحق راحة اسبوعية مدفوعة الأجر مدة (24) ساعة متتالية،  ولا يشترط أن يكون ذلك يوم الجمعة وممكن أن يكون في أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف، فإننا وبالرجوع إلى لائحة الدعوى، نجد أن المستأنف عليه يطالب ببدل إجازات دينية ورسمية مبلغ (1000) شيكل، وبالتالي الحكم للمستأنف عليه بمبلغ (4000) شيكل بدل هذه المطالبة، يكون الحكم والحالة هذه بأكثر مما طلب المدعي، وحيث أن لائحة الدعوى هي وعاء المطالبة، ولا يجوز أن يحكم للمدعي بأكثر مما طلب، وبالتالي فإنه كان يتوجب على محكمة الدرجة الأولى والحالة هذه اقتصار بدل الحكم بالعطل الدينية والرسمية على مبلغ (1000) شيكل، وهذا ايضاً ما ينطبق على المطالبة ببدل الإجازة السنوية إذ اقتصرت مطالبة المستأنف عليه مبلغ (2000) شيكل.

        وعليه فإن السببين الثالث والرابع يردان على الحكم المستأنف.

وعليه فإن ما يستحقه المستأنف عليه والحالة هذه مبلغ (31800) شيكل.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/5) من قانون الأصول تعديل الحكم المستأنف، والحكم بإلزام المستأنفين دبفع مبلغ (31800) شيكل للمستأنف عليه مع المصاريف وأتعاب المحاماة المحكوم بها أمام محكمة الدرجة الأولى دون الحكم بالرسوم كون المطالبات المحكوم بها معفاة من الرسم.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/05/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون