السنة
2018
الرقم
986
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

               وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري وسامر النمري

 

الاستئناف الاول 986/2018:

 

المستأنف : شركة الساريسي للادوات المكتبية/ رام الله

      وكيلها المحامي عماد عواد/ رام الله

 

المستأنف عليهما : رامي احمد محمود ابو اصبع/ رام الله

                وكيله المحامي موسى شكري/ رام الله

 

الاستئناف الثاني 1001/2018:

 

المستانف: رامي احمد محمود ابو اصبع/ رام الله

                وكيله المحامي موسى شكري/ رام الله

 

المستانف ضده: شركة الساريسي للادوات المكتبية/ رام الله

      وكيلها المحامي عماد عواد/ رام الله

 

 

 

 

 

الوقائع والاجراءات

 

قدم استئنافين على الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى 378/2015 الصادر في 2/7/2018 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (49495) شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 986/2018 فيما يلي:

 

1.  ان القرار المستانف غير معلل وفق الاصول.

2.  ان القرار المستانف مجحف بحق المحكوم عليها لاعتماده على لائحة الدعوى دون التدقيق في شهادات الشهود.

3.  ان القرار خالي من البينة المقنعة وغير متفق والاصول.

4.  ان المحكمة جانبت الصواب في تكليف عمل المدعي باعتباره منتظما ولم تأخذ باقوال الشهود انه عامل بالقطعة وان عمله اضافي كونه يعمل لدى الأمن.

5.  ان المحكمة اخطأت في طريقة حساب الراتب او الأجر.

6.  ان المحكمة اخطأت باعتبار اغلاق الفرع ونقله الى فرع آخر فصل تعسفي.

7.  ان المحكمة اخطأت بعدم الاخذ بالاجراءات القانونية المتعلقة بتقليص عدد العمال ومخاطبة وزارة العمل.

8.  ان المحكمة اخطأت في وزن البينة الشخصية والخطية.

 

ملتمسا الحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

· المستانف عليه رد اللائحة جوابية منكرا ما جاء في لائحة الاستئناف مبديا ان فصله كان تعسفيا وانه كان منتظما طالبا رد الاستئناف.

 

اما اسباب الاستئناف الثاني 1001/2018 فتتلخص فيما يلي:

 

1.  ان المحكمة اخطأت في حساب بدل الأجر الشهري الذي هو 2283.6 شيكل وليس 2015 شيكل.

2.  ان المحكمة اخطأت في حساب بدل الفصل التعسفي نظرا لاختلاف الاجر.

3.  ان المحكمة اخطأت بعدم الانتباه الى انه من 1/8/2003 حتى 1/9/2004 لم يعطل عطل اسبوعية او دينية او رسمية.

4.  ان المحكمة اخطأت في عدم الانتباه الى ان عمله كان من 1/9/2007 حتى 8/3/2015 على نظام الساعة بدل (15.5) شيكل للساعة وبالتالي يستحق بدل الراحة الاسبوعية.

5.  ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم له عن 64 ساعة 992 شيكل.

6.  ان المحكمة اخطأت بعدم ربط المبلغ بالفائدة.

 

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف وتعديل الحكم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمه الجاريه في  24 /10/ 2018  تقرر في الاستئناف الثاني قبوله شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليها وتقرر ضمه للاستئناف الاول ، وبالاستئناف الاول وبذات التاريخ تم قبوله شكلا وكررت اللوائح وترافع كل طرف معتمدا على لائحته ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مطالبا بقبول استئنافه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحجزت الاوراق للمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم حيث تن تلاوة الحكم عملا بالمادة 169 من الاصول المدنية والتجارية .

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي:

اولاً: معالجة اسباب الاستئناف الاول 986/2018:

1.  بخصوص الاسباب (1و2و3) من ملخص الاسباب والقول بعدم التعليل وان الحكم مجحف لاعتماده على الادعاء دون البينة وان الحكم خالي من البينة المقنعة فاننا وعلى الرغم من العمومية في هذه الاسباب الا انها متضمنة ذات الاسباب الاخرى الواردة بالتفصيل في باقي الاسباب مما يجعل من بحث باقي الاسباب كفيلا للرد على هذه الاسباب وعليه تقرر الالتفات عنها في هذه المرحلة.

2.  اما بخصوص السبب (4) من ملخص الاسباب والقول بان عمل المدعي ليس منتظما كونه يعمل لدى جهاز أمني اضافي فاننا نؤكد في هذا المقام على ان عمل المدعي اكثرلدى اكثر من جهة او وظيفة لا يعفي صاحب العمل من حقوق العامل بنهاية خدمته اذا كان لها محلا بالقانون والبينة، فليس سببا لعدم الحكم للمدعي باتعابه وحقوقه كونه كان يعمل عمل آخر، فالعبرة حسب قانون العمل هو عمله الفعلي لدى صاحب العمل مدة محددة وتحت ادراة واشراف ورقابة رب العمل وعليه لا انتاجية لدفع المدعى عليها بان المدعي كان يعمل عمل آخر لدى جهة أخرى طالما لم يكن هذا العمل منافسا ويؤثر على عمل المدعي لديها مما يوجب رد هذا السبب ، وبخصوص الانتظام بالعمل فان عمل المدعي كان منتظما على الرغم من كونه على مراحل الا انه منتظما ومتصلا وان اعتباره على مراحل يعود لصاحب العمل وليس للعامل الذي كان هو من يقرر نقله وتغيير عمله وطبيعة العمل حسب مصلحة العمل وفروع  ومقرات صاحب العمل سواء في بلازا مول او في الارسال او سردا او كفر عقب كما ورد ذلك على لسان الشهود الذين سيتم التعرض لها لاحقا في مواقع اخرى ولكن هذا للتدليل على انتظام عمل المدعي وليس العكس مما يوجب رد هذا السبب ولا يؤثر ذلك على طريقة دفع الاجر على الساعة بالفترة الاخيرة.

3.  اما فيما يتعلق بالسببين (6و7) من ملخص الاسباب المرتبطين بواقعة الفصل التعسفي والحكم ببدله فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى خلصت الى استحقاق المدعي بدل فصل تعسفي كون ما قامت به المدعى عليها يشكل فصل تعسفي بحق المدعي، وبالعودة الى البينة المقدمة نجد ان السبب في ترك المدعي لعمله ليس اغلاق فرع المدعى عليها ونقل المدعي الى فرع آخر وفق ما جاء في لائحة الاستئناف ذلك الاغلاق الذي تم في فرع المدعى عليها بالمول كان في سنة 2004 وترك المدعي للعمل كان في العام 2015 وبالتالي لا صحة لما ورد في السبب (6) من ملخص الاسباب مما يوجب رده خاصة ان الشاهد جميل سجدية قد ذكر ان عمل المدعي في فرع المول استمر بحدود السنة من 2003-2004، اما بخصوص واقعة اشعار وزارة العمل فاننا نجد ان المدعى عليها قد تقدمت بالمبرز (ك/1) ويحتوي على صورة اشعار موجه عن المدعى عليها الى وزارة العمل في 2/2/2015 يشعرها بضعف العمل وتراجع المبيعات لديها وبذلك هي ترغب في تقليص ساعات العمل في بعض الاقسام وتغيير بعض المسميات وان ذلك لن يؤثر على الموقع الوظيفي للعاملين، وبالعودة الى باقي البينة فلم تقدم المدعى عليها اية بينة حقيقية تبرر اتخاذها لاجراء تقليص ساعات عمل المدعي بالمطلق، فلم تقدم اية ميزانيات مصادق عليها من مدقق حسابات قانوني مقدمة للجهات الضريبية الرسمية تفيد بتحقق خسارة لديها لتقوم بالادعاء باعادة الهيكلية نتيجة الخسارة وضعف العمل، كما ان اي من شهود المدعى عليها لم يذكر ذلك على الاطلاق، ولما كانت المادة 41 من قانون العمل تجيز لصاحب العمل انهاء العقد لاسباب فنية او خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع اشعار الوزارة بذلك ولما كانت الرقابة على صحة هذه الوقائع هي اصلا من صميم عمل القضاء وان اشعار الوزارة المختصة يعد مهما لغايات الرقابة على اعمال اصحاب المنشآت رقابيا فقط ، ولما كان ذلك اصلا يعد اقرارا من المدعى عليها بانها هي من حملت المدعي على ترك العمل بتقليص ساعات عمله بشكل كبير مما أثر على راتبه سلبا بشكل كبير كذلك بادعائها الخسارة وضعف العمل واشعار الوزارة بذلك مما يعتبر تناقضا من جانبها في دفاعها، وحيث ثبت من البينة الخطية (م/3) وم/5 وم/6 ان المدعى عليها هي من بادرت بتخفيض ساعات عمل المدعي من 65 ساعة كل اسبوعين الى ستة ساعات بالاسبوع وهذا يشكل اقرار منها بالمبرز م/3 و (م/2) ولما كان المشرع في المادة 42 من قانون العمل اتاح للعامل ترك العمل في حالات تشغيله في عمل يختلف في درجته اختلافا بينا او عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل رغم مطالبته كتابيا، وحيث ثبت مطالبة العامل لصاحب العمل بالمبرزين (م/5 و م/6) بضرورة الالتزام باتفاق العمل وانه غير موافق على تخفيض ساعات العمل لتأثير ذلك على راتبه وحقوقه وثبت كذلك ان المدعي هو فقط من خضع لهذا الاجراء دون باقي الموظفين وان هذا الاجراء ليس مؤقتا كما جاء في شهادة الشاهد زيادة (ان زياد قام بتخفيض ساعات الدوام للمدعي وان تخفيض ساعات الدوام يؤثر على دخل المدعي الشهري) وهذا شاهد المدعى عليها والشاهد محمد ابو غوش قال (ان صاحب العمل اخبره ان يداوم ساعة واحدة في فرع الرئيسي في حين كان يداوم من 5-6 ساعات ..... ومن المؤكد ان ذلك يؤثر على الراتب) وبالتالي ولجميع ذلك يكون ما قامت به المدعى عليها يشكل دفعا للمدعي لترك العمل ويعتبر فصلا تعسفيا موجبا للتعويض مما يوجب رد هذا السبب.

4.  اما بخصوص مخالفة الحكم للبينة الخطية والشفوية كما ورد بالسبب (8) من ملخص الاسباب فاننا نجد ان هذا النعي جاء عاما اذ لم تبين المستانفة اين تكمن المخالفة في وزن البينة باي مطالبة وان ما ورد بلائحة الاستئناف بهذا الخصوص مقتطفات  من شهادة شاهد غير دالة على خطأ في الوزن للبينة وان الجدول المبرز امام المحكمة (م/4) لا يشكل سوى عينة عن شهر 6 لسنة 2012 وشهر 1و2 لا نعلم عن اي سنة مما لا يشكل ذلك بينة تصلح الاعتماد عليها للحكم وهي بذلك غير منتجة نهائيا سيما ان شهود المدعي والمدعى عليها قد اكدوا التزامه في العمل وان مدة العمل الثانية هي احد عشر عاما و7 شهور وهذا ثابت من شهادة شاهد المدعي عليها زيادة في 14/11/2016 والمبرز (م/1) و(م/3) و (م/6) و (م/5) وبالتالي ما توصلت اليه المحكمة من حيث مدة العمل له ما يسنده قانونا ومن واقع البينة المقدمة مما يوجب رد هذا السبب وما ارتبط به من الاسباب 1و2و3 حول التعليل والتسبيب ووزن البينة.

5.  اما بخصوص السبب (5) من ملخص الاسباب وكيفية حساب أجر المدعي وراتبه وما ارتبط بذلك من السبب (1) من ملخص اسباب استئناف العامل فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد توصلت الى ان آخر أجر تقاضاه المدعي هو (2015) شيكل من المبرز (م/3) انه كان يعمل (130) ساعة بالشهر × 15.5 شيكل بدل الساعة = 2015 شيكل وبالتالي يكون ما ورد في سبب استئناف المدعى عليها لا يرد ولا يوجد ما يدعمه من واقع البينة المقدمة، اما بخصوص سبب المدعي والقول بانه يجب الحساب على اساس يوم الجمعة كيوم راحة مدفوع الاجر فكيف للمحكمة ان تقضي للمدعي ببدل يوم الراحة الاسبوعية وتقوم بحساب ذلك له كبدل أجر مما يعتبر إثراء على حساب صاحب العمل ويكون بالتالي العامل تقاضى بدل يوم الراحة الاسبوعية مرتين، مرة كتعويض له عنها ومرة كجزء من الراتب الشهري مما يوجب رد هذا السبب ايضا وتأييد ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص.

 

ثانياً: معالجة اسباب الاستئناف الثاني 1001/2018:

 

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بالاجر فقد قمنا بالبند (اولا/8) من هذا الحكم بمعالجة هذا السبب وتوصلت الى رده ومنعا من التكرار نحيل الى ذلك البند.

2. وفيما يتعلق بالسبب (2) من ملخص الاسباب والنعي على الحكم بالخطأ بحساب بدل الفصل التعسفي بالنظر للطعن بقيمة الاجر ولما كان ذلك النعي قد تم رده بالبند السابق وتوصلنا الى صحة قيمة الاجر المعتمد من محكمة الدرجة الاولى ولم يطعن المستانف الا باختلاف الحساب لاختلاف الاجر فيكون هذا السبب واجب الرد.

3. اما بخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب وعدم الحكم له ببدل الاجازة الاسبوعية عن الفترة من 1/8/2003 حتى 1/9/2004 فاننا نجد انه من الثابت انه في تلك الفترة كان يتقاضى راتب شهري وانه كان يعطل في ايام الجمعة ولم يكن يعمل وان هذه الواقعة تأكدت باقوال شهود المدعى عليها كل من مصطفى بدر ورياض زيادة اما شهود المدعي فالشاهد ابو غوش قال انه كان بعمل 365 يوم بالسنة ولا عطل ولا اجازات وهذا الشاهد لا يرقى الى دحض شهادة شاهدين من شهود المدعى عليها، اما الشاهد الاول فهو لم يحدد بشكل قاطع ان كان يعمل يوم الجمعة من عدمه في تلك الفترة مما يوجب رد هذه الجزئية.

وبخصوص الاعياد الدينية والرسمية في ذات الفترة من 1/8/2003 حتى 1/9/2004 فان ما ينطبق على العطلة الاسبوعية ينطبق على الاجازات الرسمية والدينية ومنعا من التكرار نحيل الى ذلك الرد وبالتالي يغدوا هذا السبب واجب الرد.

4. وبخصوص السبب (4) من ملخص الاسباب وعدم الحكم ببدل الراحة الاسبوعية عن مدة 1/9/2007 حتى 8/3/2015 فاننا نجد ان المدعي كان يعمل بنظام الساعة وكان منتظماً في عمله ولما كانت المدعى عليها شركة لديها نظام محوسب للدخول والخروج حسب المبرز (م/4) فكان لزاما عليها اثبات عدم عمل المدعي ستة ايام متواصلة لعدم استحقاقه اليوم السابع كراحة اسبوعية سيما ان شاهد المدعي ابو غوش قد ذكر صراحة انه كان يعمل جميع ايام الاسبوع بشكل منتظم وشهود المدعى عليها لم يؤكدوا بل جاءت شهاداتهم ليس مؤكدة حول عدم عمله بانتظام كامل ايام الاسبوع، ولما كان المبرز (م/4) رغم انه جزئي عن ثلاثة اشهر فقط يصلح للحكم حول هذه الواقعة بان عمل المدعي كان يوميا كل اسبوع باستثناء الاجازات الاسبوعية والرسمية فيكون من المتوجب الحكم له ببدل اليوم السابع كيوم عطلة اسبوعية مدفوعة الاجر لانه يستحق ذلك البدل ولا انتاجية للقول بان عمله بالقطعة وبالساعة لان العبرة بالعمل المستمر طيلة ايام الاسبوع الستة ليستحق اليوم السابع ضمن احكام المادة 72 من قانون العمل وعليه يكون هذا السبب واردا على الحكم المستانف ولما كانت المدة من 1/9/2007 حتى 8/3/2015 هي سبع سنوات ونصف وعن كل سنة 52 يوم عطلة اسبوعية اي ما مجموعه 52×7 سنوات ونصف = 390 يوما ولما كان المدعي في لائحة استئنافه حصرها في 361 يوم فقط فلا يجوز الحكم له باكثر من مطالبته مضروبة في 67 شيكل بدل الاجر اليومي = 24187 شيكل مما يجعل من هذا السبب وارداً.

5. وفيما يتعلق بالسبب (5) وعدم الحكم له ببدل 64 ساعة عمل فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى ردت هذا المطلب للتناقض ولوجود شيك واننا لا نتفق مع ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى ذلك ان الكتاب (م/3) لا يشكل اثبات بدفع المدعى عليها بدل الاجر عن تلك الفترة للمدعي وكان عليها احضار ما يفيد بتسديد الأجر من البنك طالما ذكرت رقم الشيك وتاريخه في كتابها (م/3) وطالما ان على صاحب العمل اثبات تحلله من دفع الاجر كونه هو المكلف بذلك وفق ما هو مستقر عليه اجتهاد القضاء فيكون من المتوجب قبول هذا السبب والحكم للمدعي ببدل اجر عن مدة 16/2/2015 حتى 8/3/2015 بواقع 18 يوما تعادل 64 ساعة وفق البينة المذكورة اعلاه ×15.5 للساعة = 992 شيكل.

6. واخيرا بخصوص السبب (6) من ملخص الاسباب والحكم بالفائدة القانونية فاننا نشير الى ان قانون العمل قد خلا من الحكم بالفائدة القانونية وهذا ما هو مستقر عليه اجتهاد محكمة النقض الموقرة مما يوجب رد هذا السبب.

 

ثالثاً: حساب حقوق المدعي بسبب قبول بعض اسباب الاستئناف:

 

1. بدل فصل تعسفي مبلغ 44330 شيكل وفق حكم محكمة الدرجة الاولى.

2. بدل اجازة سنوية ليست محل طعن 2820 شيكل.

3. بدل عطل رسمية ودينية 2345 شيكل.

4. بدل 18 يوم عمل 992 شيكل.

5. بدل عطلة اسبوعية 24187 شيكل.

6. المجموع (74674) شيكل فقط لا غير.

 

 

 

 

 

 

لذلك

 

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف الاول رقم 986/2018 موضوعا وقبول الاستئناف الثاني رقم 1001/2018 موضوعا وعملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الحكم بالزام المدعى عليها شركة الساريسي للادوات المكتبية بان تدفع للمدعي رامي احمد محمود ابو اصبع مبلغ قدره (74674) اربعة وسبعون الفا وستمائة واربعة وسبعون شيكلا مع الزامها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به اضافة لمبلغ خمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد باقي مطالبات المدعي.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهـــــــــــــــم في 28/11/2018.