دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة السيد القـــاضي رفيق زهد وعضويـة السـيدين القاضييـن هاني الناطور و عبد الكريم حلاوة
المستدعون:
1- أحمد عزمي أحمد الحروب / الخليل
2- محمد عمر اسماعيل الحروب / الخليل
3- محمود يعقوب عبد الحروب / الخليل
4- حكمت محمد حسن الحروب / الخليل
وكيلهم المحامي عبد الله الهندي / الخليل
المستدعى ضدهم : -
1- مجلس الوزراء الفلسطيني - رام الله2 - وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته/رام الله3 - لجنة الانتخابات المركزية/رام الله
قرار
حيث ان المحكمة كانت وبجلسة 10/11/2016 قد قررت شطب هذه الدعوى عملا باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث انه لم يقدم ولغاية تاريخه طلب لتجديد هذه الدعوى خلال المدة القانونية وعليه وعملا باحكام المادة 88/ 1 المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 فان المحكمة تقرر اعتبار هذه الدعوى كأن لم تكن وافهم في 24/1/2017
الكاتب.دقق الرئيـــــــــس
م.ع