المادة رقم 171 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

اختصاص المحاكم الجزائية بالفصل في المسائل التبعية
تختص المحاكم الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية