المادة رقم 223 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

محاولة التأثير في نتيجة الاجراءات القضائية
كل من وجه التماساً إلى قاضٍ كتابة أم مشافهة محاولاً بذلك أن يؤثر بوجه مشروع في نتيجة إجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية