المادة رقم 41 من قانون الأراضي العثماني

ليس للشخص المتصرف بأرض مشتركة أن يتفرغ عن حصته مجاناً ولا ببدل بدون إذن خليطه وشريكه وإلا فلذلك الشريك صلاحية بأن يأخذ تلك الحصة من الشخص الذي أخذها لمدة خمس سنوات ببدل المثل حين الطلب وحتى لو مرت تلك الخمس سنوات بأعذار نظير الصغر والجنون والوجود في بلاد بعيدة مدة السفر لا تبقى مع ذلك صلاحية للدعوى غب مرور المدة أما إذا كان حين الفراغ أسقط الشريك المرقوم حقه أما بالإذن وأما بالاستنكاف عن الأخذ عندما تكلف إليه لا يقدر أخيراً على الدعوى.
ذيل المؤرخ في 19 شعبأن سنة 1291 إذا توفي الشريك والخليط بظرف الخمسة سنوات المذكورة فلأصحاب الانتقال من ورثته أن يأخذوا تلك الأرض بالصورة المارة الذكر من المفرغ له وإذا توفي المفرغ له فللشريك والخليط أخذ الأرض من ورثة المفرغ له الذين لهم حقُّ الانتقال وإذا توفي كلا الشريك و(الخليط) والمفرغ له فلورثة الشريك والخليط الحائزين حق الانتقال الحق والصلاحية بالصورة المبينة أعلاه أن يأخذوا الأرض من ورثة المفرغ له الحائزين حق الانتقال.