المادة رقم 2 من قانون معدل لقانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (98) لسنة 1966م

تعديل المادة 2 ( أحكام متعلقة بممارسة حق الأولوية والشفعة )
تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي على الوجه التالي:
أ- بشطب ما جاء في البند (ب) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
"على مدعي الشفعة أو الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حال الادعاء بأن الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي أو بدل المثل فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب إيداعه أو تقديم الكفالة به على أن لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد عن الثمن الحقيقي أو بدل المثل المقدر".
ب- بإضافة الفقرة (ج) التالية إليها:
"ج- تقبل دعوى الشفعة دون التقييد بإجراءات المواثبة والتقرير والإشهاد".
ج- بإلغاء ما جاء في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
2- إذا تبين بنتيجة الحكم أن الثمن أو بدل المثل الواجب دفعه يزيد على المبلغ المودع في صندوق المحكمة أو المقدم به كفالة فعلى المدعي أن يدفع الزيادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وإلا سقط حقه في تنفيذ الحكم.