السنة
2016
الرقم
69
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد ابراهيــم عمــرو

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: طلعت الطويل، طالب البزور،عصام الأنصاري ، أسامة الكيلاني .

 

الطـاعــــــــــن: ج.ش / نابلس

               وكيله المحامي : عميد سلمان / نابلس    

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 07/02/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة استئناف في الاستئناف الجزائي رقم 86/2015 بتاريخ 31/12/2015 والقاضي برد الاستئناف 86/2015 وقبول الاستئناف رقم 141/2015 وذلك بفرض عقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر على المستأنف وتغريمه 50 دينار أردني بموجب المادة 275/4 من قانون التجارة 12/66 وتنفيذ العقوبة الأشد .

يستند الطعن لما يلي :-

1- القرار الطعين مخالف للأصول والقانون .

2- القرار الطعين ينتابه القصور في التعليل والتسبيب .

3- القرار الطعين مخالف للأصول والقانون حيث أن محكمة الاستئناف لم تعالج أو تسبب بنود لائحة الاستئناف اذ ان المشرع  والفقه القضائي الجنائي قد استقر على ان البينات التي تؤخذ بعين الاعتبار هي التي تستمع اليها المحكمة وحيث أن محكمة الاستئناف قد أوردت في متن قرارها ان المستأنف قد قدم بيناته الأمر الغير وارد .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الطاعن قدم بموجب لائحة اتهام مؤرخة في 04/02/2015 أمام محكمة صلح نابلس عن تهمة اصدار شيك دون رصيد خلافاً للمادة 421ع لسنة 1960  وبعد استكمال الإجراءات أمامها أصدرت حكماً يقضي بالإدانة والحبس ثلاثة أشهر .

          لم يقبل الطاعن بحكم محكمة أول درجة فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 86/2015 والذي قضى بتاريخ 31/12/2015 برد الاستئناف موضوعاً .

          لم ترتضِ النيابة العامة بحكم محكمة البداية الاستئنافية بنابلس فتقدمت بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأسباب الطعن والقرار الطعين وأوراق الدعوى نجد أن الطعن انصب على أسباب موضوعية مجهلة والتي خلت من أي سبب من الأسباب التي حددتها المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه أو تأويله وقام على اسباب أدى إلى النتيجة التي انتهت اليها كما لا يستقيم القول في السبب الثالث ان المحكمة حرمت وكيل الدفاع من تقديم بينته حيث بالرجوع لمحضر جلسة 04/02/2015 لدى محكمة الدرجة الأولى لم يطلب الدفاع اي بينة سوى سماع إفادة المتهم (الطاعن) ولقد تم ذلك على صفحة 2 من المحضر ذاته وبالتالي يكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون مما يستوجب رده .

لـــــــهذه الأسبــــاب

                                           تقرر المحكمة رد الطعن ومصادرة التأمين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/10/2016