السنة
2015
الرقم
96
تاريخ الفصل
30 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة باجراء المحاكمة
واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي الســــيد فريد عقل
وعضــوية القـاضـيين الســيدين احمد الطوباسي وخالد أبو خديجة
 

المســـــــــتأنف : ا.ا / رام الله 

                           وكيلاه المحاميان: أسامة الشرباتي  و / أو عبدالله أبو رميلة / رام الله

 

المستأنف ضده:- الحق العام

 

موضوع الاستئناف :- القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 23/02/2015 في الجناية رقم 138/2004  والقاضي عملا بأحكام المادة 81 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 الحكم بوضع المدان الثالث ا.ا 35 سنة من الخليل بالأشغال الشاقة مدة سنة وثمانية اشهر وذلك عن التهمه المعدلة وهي تهمه التدخل في السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة  401 و 80 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي فان المحكمة تقرر تخفيض العقوبة المفروضة بحق المدانيّن لتصبح عقوبة المدانين الأول س والثاني ع عملا بأحكام المادة 99/ 3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتان ونصف لكل واحد منهما وكذلك تخفيض العقوبة المفروضة بحق المدان الثالث الياس لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة تسعه اشهر تحسم لكل واحد منهم المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه لما يلي :-

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل.

2.  القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف.

3.  القرار المستأنف معيب بعيب الفساد في الاستدلال

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 30/03/2015  تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر كافة شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها ممثل النيابة العامة ، وبذات الجلسة ترافع وكيل المستأنف ملتمساً حصر استئنافه بوقف تنفيذ العقوبة  كون أن الفعل قد مضى عليه وقت طويل منذ سنة 2004 وانه تم التصالح وإعادة المسروقات ولعدم وجود أسبقيات لموكله ويتعهد موكله بعدم مخالفة القانون مرة أخرى، في حين ترافع ممثل النيابة العامة ملتمسا اعتبار مرافعات النيابة  أمام محكمة الدرجة الأولى وحيثيات الحكم المستأنف مرافعة للنيابة في هذا الاستئناف.

الكاتب                                                                                رئيس الهيئة

 

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن وكيل المستأنف صرح بأنه يحصر استئنافه بالحكم بوقف تنفيذ العقوبة وحيث أن ذلك يعد بمثابة التنازل عن باقي أسباب الاستئناف الواردة بلائحة الاستئناف وبالتالي فإننا لا نجد جدوى من بحث الأسباب المذكورة اعلاه.

 

أما بالنسبة لطلب وكيل المستأنف المتعلق بوقف تنفيذ العقوبة فإننا نجد بأن محكمة الدرجة الأولى كانت قد حكمت بالنتيجة بحبس المستأنف لمدة تسعة اشهر ، وحيث أن النيابة لم تقدم لهذه المحكمة ما يثبت بأن المستأنف قد خالف أحكام القانون من تاريخ الفعل المسند محل الإدانة وحتى تاريخه ولوجود الاعتقاد انه لن يعود لمخالفة أحكام القانون، وحيث أن المستأنف ليس من أصحاب السوابق ومتزوج ومعيل أسرة ،  فإننا وعملاً بأحكام المادتين 284 و 285 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نقرر وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها من محكمة الدرجة الأولى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/03/2015

 

 

الكاتب                                                                                رئيس الهيئة