المادة رقم 171 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

خضوع محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الاستئناف لإشراف وزارة العدل
تخضع محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الاستئناف لإشراف وزارة العدلية، ولكل واحدة منهما صلاحية دعوى الشهود واستجوابهم واستماع كافة البينات، وعليهما أن يتبعا في كافة إجراءاتهما الأصول الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المشار إليها في المادة 168 من هذا القانون.