السنة
2020
الرقم
149
تاريخ الفصل
1 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله  ، عبد الجواد مراعبة

الطاعن : الحق العام ( النيابة العامة )

المطعون ضدهما : 1- ا.ع / الخليل

                         2- شركة أ. للاستيراد والتسويق

الإجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 23/2/2020 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافية بتاريخ 13/1/2020 في القضية الاستئنافية رقم 4/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً للأسباب والعلل الوارده في مضمونه .
  • ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة إستئناف الجمارك وبنت حكمها على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره...

2- أخطأت محكمة إستئناف الجمارك في تطبيق وتفسير نص المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية...

  • لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق واحكام الأصول والقانون .

 

 

المحكمــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة الجمارك الاستئنافية المشكلة بالاستناد لاحكام قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 بعد ان تم الغاء الامر رقم 353 بشأن لجان الاعتراض ( تعديل 2 ) بموجب القرار بقانون الصادر بتاريخ 24/11/2010 والذي أعاد تفعيل المواد 167-177 من القانون المذكور المتعلق بتشكيل محكمتي البداية والاستئناف الجمركية ومالها من صلاحيات .

- وحيث ان القانون المذكور هو قانون خاص وقد خلت احكامه من حق الطعن في احكام محكمة الجمارك الاستئنافية بطريق النقض ، فإن الاحكام الصادرة عن محكمة الجمارك الاستئنافية تكون والحالة هذه لا تقبل الطعن بالنقض .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/2/2021.

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق