السنة
2021
الرقم
432
تاريخ الفصل
3 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضوية السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ، عبد الجواد مراعبة

 

الطــــاعــن : م ط م س

          وكيله المحامي : ماهر قطوف

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بطعنه هذا بتاريخ 26/11/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/10/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 142/2021 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والقاضي برد الاعتراض .

وتتلخص أسباب الطعن في الآتي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف حيث ان الطاعن لم يتبلغ موعد الجلسة 8/2/2021 وهو تبليغ باطل لعدم اشتمال اسم المستلم وان الشرح الوارد بأنه تبلغ بواسطة والده المتوفي منذ تاريخ 3/12/2016 .

وبالنتيجة التمس قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت ان الحكم متفق والقانون ...............

 

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وما تفيد به الأوراق ان النيابة العامة احالت الطاعن وآخر الى محكمة صلح يطا في القضية الجزائية رقم 191/2019 لملاحقتهما عن جرم الاحتيال طبقاً للمادة 417 من قانون العقوبات.

نظرت محكمة الصلح الدعوى وبتاريخ 16/8/2020 وفي غياب المتهمان المقرر اجراء محكامتهما غيابياً حكمها بإدانتهما بما اسند اليهما والحكم على كل واحد منهما بالحبس مدة 3 سنوات والغرامة 50 دينار اردني .

تقدم المحكوم عليهما بالاعتراض على الحكم الغيابي بتاريخ 14/9/2020 امام المحكمة ذاتها وبتاريخ 8/2/2020 أصدرت المحكمة حكمها برد اعتراض الطاعن لعدم حضوره .

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الطاعن فطعن به بالاستئناف الجزائي رقم 142/2021 امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية والتي أصدرت حكمها بتاريخ 6/10/2021 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وبالرجوع لاسباب الطعن والتي جوهرها النعي ببطلان ورقة تبليغ الطاعن لجلسة 8/2/2021 والتي بالاستناد اليها تقرر رد اعتراضه .

في ذلك ولما كان المقرر في المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية ان يتم تبيلغ الأوراق القضائية للشخص المراد تبلغه في محل اقامته وفقاً للأصول الواردة بنص المادة 9 و 13 من قانون الأصول المحاكمات المدنية تحت طائلة بطلانها وفق مدلول المادة 22  من ذات القانون .

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت التبليغ الذي وقع بتاريخ 8/2/2021 صحيحاً ونصت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم برد الاعتراض ، دون ان تتحرى من تحقق الأصول الواجبة في المواد سالفة الذكر حيث جاء في شرح مأمور التبليغ في تلك الورقة ( لتعذر تبلغه بالذات ولذهابي اليه لم اجده فتبلغ عنه والده العاقل والساكن معه ولم يوقع ) فإن هذا انطوى على مخالفة للأصول الواجب توافرها في ورقة التبليغ حيث السعي الحقيقي وبذل الجهد والتحقق من صفة الشخص الذي سلمت اليه ورقة التبليغ ان كان من الساكنين معه ) .

وحيث تبين ان والد الطاعن متوفي منذ مدة طويله وقبل وقوع التبليغ وحصوله مما يجعل من التبليغ باطلاً لمخالفته الأصول وانه لا يرتب اثراً وعلى ضوء ما تم بيانه فإن محكمتي الموضوع خالفتا القانون لأن تخلف الطاعن عن حضور الجلسة مشروع لبطلان ورقة تبلغه تلك الجلسة .

لــــــــذلك

تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة التأمين والأوراق لمرجعها للسير بالدعوى وفق ما تم بيانه على ان تعاد لمحكمة الدرجة الأولى للسير بالاعتراض من النقطة التي وصل اليها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق