السنة
2016
الرقم
892
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطـــاعـــن : داوود خليل مصطفى الجولاني من الخليل .

                  وكيلاه المحاميان: حاتم ملحم و عاصم ملحم / الخليل.

المطعون ضده : فايز حسين عبد الجواد ابو وهدان من القدس.

               وكيله المحامي: خالد ناصر الدين / الخليل.

 

          هذا طعن مقدم بتاريخ 20/6/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 101/2016 بتاريخ 29/5/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف - الطاعن - بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن بالآتي :

1- ان الحكم الطعين مخالف للقانون والاصول المرعية. ومشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.

2- ان الحكم المطعون فيه مع الاحترام. مخالف لاحكام المادة 4/أ/1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953. المعدلة بموجب احكام المادة الثانية من القانون المعدل لاحكام قانون المالكين والمستأجرين رقم 7 لسنة 1958 التي تشترط بدورها وقبل إقامة دعوى التخلية ضرورة إنذار المستأجر اخطاراً صحيحاً غير مشوب بالجهالة بضرورة دفع الاجرة المستحقة بذمته عن المأجور حتى يصار وبعد إنقضاء المدة المحددة إلى اقامة الدعوى الاساس وبالرجوع الى الاخطار العدلي المبرز في الدعوى ستجد المحكمة انه جاء مخالفاً للقانون ومشوب بعيب الجهالة ولا يصلح لإقامة دعوى التخلية أو مباشرتها.

3- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لاحكام الفقرة 7 من المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. وبرجوع المحكمة الى علم وخبر تبليغ الاخطار العدلي المذكور رقم 16/2015 الذي استندت المحكمة اليه فقد جاء خالياً من توقيع المخطر اليه ولا أدل على ذلك أن خانة التوقيع جاءت معبئة بكلمة بالذات ولا يوجد في متنها أي توقيع للمخطر اليه. الطاعن - من جهة أخرى وعلى فرض صحته. ( رغم عدم صحته البته). فإن علم وخبر التبليغ المذكور لم يتضمن مكان وقوع التبليغ ولا كيفية وقوعه لما لذلك من أثر بالغ من الوجهة القانونية وفقاً لما أستقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من احكامها.

4- الحكم المطعون فيه خالف احكام المادة 139/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ والتي جاء فيها أن ترك الخصومة لا يمنع من اقامة دعوى جديدة ما لم يكن الترك مبرئاً للحق المدعى به. الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه واجب الالغاء. إذ بالنظر إلى اوراق الدعوى الاساس ومفردات المبرز م/1 وهو المصالحة القضائية المصادق عليها في الدعوى المدنية الاولى رقم 7/2011 ستلاحظ محكمتكم مع الاحترام أن المدعي - المطعون ضده - وبموجب البند السادس من المصالحة قد ترك الشق المتعلق بتخلية المأجور موضوع الدعوى الاساس تركاً مبرئاً للذمة. مانعاً قاطعاً شاملاً لأي إدعاء يتعلق بالخصوص المذكور وهذا يعد مانعاً قانونياً للمدعي من إقامة دعوى تخلية جديدة لانه سبق وأن ترك دعوى التخلية الاولى تركاً مبرئاً للذمة من الحق المدعى به دون ان يحدد قيداً لذلك الامر الذي كان يتوجب معه إعمال القاعدة القانونية " المطلق يجري على اطلاقه إذا لم يقم دليل تقييده نصاً أو دلالة". وحيث ان الحكم المطعون فيه قد أغفل ما ذكر مما يوجب نقض الحكم.

5- أخطأت المحكمة مع الاحترام. حينما آيدت حكم محكمة الصلح وهي بصدد وزن البينات حين إستبعدت شهادة الشاهد صفوت داود خليل الجولاني وشهادة ياسر داود خليل الجولاني. دون أي سبب موجب لذلك. حيث يتبين من خلال شهادتهما في جلسة 5/11/2015 و 8/12/2015 وجود حساب مفتوح غير منتهي بين طرفي الدعوى الاساس. وثبت أيضاً ان الطاعن قد سعى جاهداً إلى اجرء الحساب مع المطعون ضده. وإلى دفع أية أجور قد تظهر بنتيجة الحساب المفتوح بينهما بالغاً ما بلغت وثبت أيضاً قيام الطاعن بعرض باقي الايجار الحقيقي المستحق على المأجور وفقاً للحسابات الجارية ووفقاً للحساب الذي اجراه الطاعن وحده بنتيجة رفض المطعون ضده إجراء الحساب وبعد خصم قيمة الدفع المدفوعة نقداً من الطاعن إلا أن المدعي رفض استلام باقي الايجار من المدعى عليه.

6- أخطأت المحكمة عندما أعتبرت ان ما تضمنه الاخطار العدلي بخصوص قيمة المبالغ المطالب بها بموجبه كبدل أجور هو من قبيل الخطأ المادي وبأن هذا الخطأ الكتابي المادي لا يؤثر في صحة الاخطار العدلي وبالتالي لا يؤثر في الحكم.

7- لم تعالج محكمة الدرجة الثانية الاسباب الواردة في لائحة الاستئناف كما كان يجب عليها ذلك ولم تتعرض لتلك الاسباب واحداً تلو الآخر. وأن تجيب عليه بما يتفق واحكام القانون وأن تعلل رأيها بالاستناد إلى مواد القانون.

8- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً وافياً ولا يستند إلى سبب قانوني وجاء متناقض في حيثياته.

بالنتيجة يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه بالنقض والغاءه واعتباره كأن لم يكن وإعادة الاوراق الى مرجعها للسير بها على هدى قرار محكمة النقض و/أو إصدار الحكم المتفق وصحيح القانون مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

الإجــــــــــــراءات

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بالذات بتاريخ 19/7/2016.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة. وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع فإن ما تنبئ به الاوراق أن المطعون ضده (فايز) أقام الدعوى المدنية الصلحية رقم 223/2015 لدى محكمة صلح الخليل ضد الطاعن ( داود خليل مصطفى الجولاني). موضوعها تخلية مأجور والمطالبة ببدل ايجار مبلغ 1900 دينار أردني. وبعد استكمال اجراءات المحاكمة الصلحية أصدرت حكماً بتاريخ 22/2/2016 تضمن الزام المدعى عليه (الطاعن) بتخلية العقار الموصوف في البند الاول من لائحة الدعوى وتسليمه للمدعي - المطعون ضده - خالياً من الشواغل والشاغلين والزامه ايضاً بدفع مبلغ 1900 دينار أردني مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماه.

لم يرتض المدعى عليه بالحكم الصلحي المذكور فبادر للطعن به إستئنافاً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية سجل لديها برقم 101/2016 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكماً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي.

فبادر للطعن بالحكم الاستئنافي بموجب الطعن بالنقض الماثل.

وعودة الى اسباب الطعن. وفيما يتعلق بالسبب الاول والنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ومشوب بعيب الخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره وجاء على هذا النحو مشوباً بعيب الجهالة الموجبة للالتفات عنه.

وبخصوص السببين الثاني والثالث. وبالتدقيق في البينة المقدمة من المطعون ضده نجد أن من مفرداتها الاخطار العدلي رقم 16/2015 المبرز م/1 وعلم وخبر تبليغ الاخطار حيث تبلغه الطاعن بالذات في 16/2/2015 وفقاً لما هو مثبت على ورقة التلبيغ أما عدم إدراج مكان وقوع التبليغ في مشروحات المحضر على ورقة التبليغ فإن ذلك لا يؤثر على صحة التبليغ وسلامته طالما أن المطلوب تبليغه قد تبلغه بالذات ناهيك عن أن عنوان المطلوب تبليغه مبين في ورقة التبليغ على النحو التالي ( المطلوب تبليغه داود خليل مصطفى جولاني الخليل / معرض احذية الجولاني). شارع عين سارة. مقابل عمارة اللؤلؤة. أما ما تضمنه الاخطار فقد جاء فيه (… وحيث انه قد استحق بذمتك مبلغ 1900 دينار أردني. وذلك عن القسط الثاني من بدل ايجار سنة 2014 الذي يستحق في 1/7/2014 والقسط الاول من بدل ايجار سنة 2015 الذي يستحق في 1/1/2015. والبين أيضاً أن تاريخ توجيه الاخطار في 4/1/2015 فيغدو على هذا النحو صالحاً لاقامة دعوى الاخلاء طبقاً لاحكام المادة 14 أ/1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً . ويغدو هذين السببين في غير محلهما. ونقرر ردهما.

أما فيما يتعلق بالسبب الرابع من أسباب الطعن فإن مجادلة الطاعن بوقوع الترك بخصوص الدعوى التي سبق واقامها المدعي - المطعون ضده - ضد الطاعن. وكانت تحمل الرقم 7/2011  لدى محكمة صلح الخليل وقوله أن البند السادس من المصالحة التي صادقت عليها المحكمة في حينه في تلك الدعوى قد تضمنت ترك دعوى التخلية تلك وكذا الشق المتعلق بالمطالبة ببدلات الايجار تركاً مبرءاً للذمة - إنما إنصرف ذلك للدعوى رقم 7/2011 ولا يمنع المدعي من اقامة دعوى اخلاء مأجور والمطالبة بأجور استحقت بعد تسجيل تلك المصالحة وعن مدة لاحقة لما تضمنته المطالبة ودعوى الاخلاء سالفة الاشارة. لذلك تقرر رده.

وبخصوص السبب السادس وحيث تضمن الاخطار العدلي الطلب من الطاعن تسديد بدلات الايجار المستحقة عليه عن القسط الثاني من عام 2014 والقسط الاول من عام 2015 مبلغ الف وتسعمائة دينار اردني فيكون استناد المحكمة على هذا الاخطار موافق لصحيح القانون أما عن السبب الخامس. المتعلق بعدم الاخذ بشهادة الشاهدين صفوت وياسر ابن الطاعن وما اطلعت عليه المحكمة والطاعن نفسه في السبب الخامس باستبعاد اقوال الشاهدين " خطأ". ولما كانت هذه المسالة من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك . طالما ان ما توصلت اليه مستمد من دليل يصلح الركون اليه وجائز الآخذ به كما ان عدم اخذها بشهادتهما أمر يعود لمحكمة الموضوع طالما ان لها ان ترجح بينة على اخرى وفق ما يرتاح اليه وجدانها والفرق بين بين التي يتم استبعاد شهادتهما وبين عدم الاخذ بالشهادة لان الاستبعاد يعني اعتبار الشهادة كأن لم تكن في حين ان عدم الاخذ بالشهادة بعد مناقشتها تدخل في نطلق ترجيح بينه على أخرى. فإن هذا السبب يغدو حرياً بالرد.

اما عن السبب الرابع فإننا نجد ان هذا الذي نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه جاء بصيغة العموم والشمول مقتصراً لضوابط الطعن السليم على نحو يظهر فيه اسباب الاستئناف التي لم يتعرض لها مما يحول دون محكمة النقض. ومعالجتها لهذا السبب الامر الذي يتعين معه الالتفات عنه.

وأخيراً وفيما يتعلق بالسبب الثامن والنعي بأن الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً ومتناقض في حيثياته.

فإننا وفي ضوء ما تم معالجته من أسباب الطعن وتحاشياً للتكرار فإننا نجد ان هاذ السبب غير وارد ناهيك عن أن الحكم المطعون فيه جاء معللاً تعليلاً وافياً ويكفي لحمل قضاءه مما يتعين معه رد هذا السبب أيضاً.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/04/2019