السنة
2021
الرقم
225
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد  عبــــــــــــــــــد الله غـــــــــــــــــــزلان 
وعضويــة القاضيين السيدين : محــــــــمد الحــــــــــاج يــــــــــــــاسين وفــــــــــواز عـــطيـــــــــــة

 

الطــــاعـــــن: محمد ناصر اسماعيل عمر/ البيرة

                   وكيله المحاميان أحمد الخطيب و/أو نور النقيب/ رام الله

 

المطعـــون ضده: ياسر محمد مصطفى صباح/ رام الله

                     وكيله المحامي سليمان رمانة/ رام الله

 

                                             الإجــــــــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/6/2021 مشفوعا بطلب الإذن الصادر بتاريخ 27/6/2021، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 16/6/2021 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 4/2021 القاضي:" بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج المدة القانونية، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة ".

المحكمـــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم المدعي" المطعون ضده" بالدعوى المدنية رقم 393/2018 امام محكمة صلح رام الله، ضد المدعى عليه "الطاعن" موضوعها المطالبة بمبلغ 5000 شيقل وتخلية مأجور، على سند من القول أن المدعى عليه يستأجر من المدعي شقة سكنية في مشروع اسكان أبو غلوس عمارة رقم 2 من أراضي حي ام الشرايط الواقعة على قطعتي الأرض رقم 69 و70 من الحوض 26، المملوكة للمدعي بموجب الوكالة الدورية رقم 3923/2001 عدل رام الله، بأجرة سنوية مقدارها 12000 شيقل سنويا، وأنه ترصد بذمة المدعى عليه أجرة خمسة أشهر، حيث طالب المدعي المدعى عليه بموجب اخطار عدلي دفع المبلغ المذكور، ونتيجة مرور المدة الواردة في الاخطارالعدلي امتنع المدعى عليه عن دفع بدل الاجرة المستحقة، حيث طالب المدعي اخلاء المدعى عليه من العقار الموصوف وطالبه كذلك بدفع الاجرة المتراكمة، لم يتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 24/6/2018 الحكم:" بإخلاء المدعى عليه من المأجور محل الدعوى وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين، وإلزامه بدفع مبلغ 4800 شيقل، مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به، وأتعاب محاماة بواقع 70 دينار".

لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/1/2021، بموجب الاستئناف المدني رقم 4/2021، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 16/6/2021 " رد الاستئناف شكلا ".

لم يلقَ حكم محكمة الدرجة قبولا من المدعى عليه، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب التي سيقت فيه، تبلغ المطعون ضده أصولا إلا أنه لم يتقدم بلائحة جوابية.

وبعطف النظر على ما ورد في اسباب الطعن، ولما كانت جميعها قد انصبت على تخطئة محكمة الدرجة الثانية برد الاستئناف شكلا بالقول أن لائحة الاستئناف كانت قد قدمت خارج المدة القانونية، دون أن تراعي عدم تبلغه لائحة الدعوى وموعد الجلسة تبليغا قانونيا سليما، كما وأنه لم يتبلغ حكم محكمة أول درجة نتيجة عدم بذل المحضر للجهد ليتسنى تبليغ المدعى عليه، وأن التبليغ بالنشر كان هدفه كيدي.

في ذلك نرى، أن نبين ابتداء أن أصول التبليغ الوارد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لها قواعد محددة في المواد 7-19 ، ولا بد من اتباعها أصولا وبالتسلسل الوارد في نصوص ذلك القانون، من حيث مكان التبليغ وكيفية وقوعه سندا للمادة 13 ، إذ نصت:" يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو في محل عمله أو لوكيله، فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشر من العمر".

 وفي حال تعذر وقوع التبليغ ضمن السياق الموصوف أعلاه، فلا بد لمحكمة الموضوع أن تراعي حكم المادة 19 من ذات القانون والتي نصت بأنه:" إذا ظهر لأي سبب من الأسباب تعذر إجراء التبليغ بموجب المواد السابقة تعاد الورقة إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح وافٍ لواقع الحال والتدابير التي اتخذت لإجراء التبليغ، ويعتبر مثل هذا الشرح بينة على عدم وقوع التبليغ".

ولما كان الأمر كذلك، فإن تبليغ المدعى عليه الحكم المستأنف بموجب المادة 20 من ذات القانون بالنشر والإلصاق والتعليق، يستتيعه استنفاذ قواعد وأصول سابقة على التبليغ بالنشر، بدلالة صراحة نص المادة 20 التي نصت:" إذا تبين للمحكمة أن إجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لا سبيل له، جاز لطالب التبليغ أن يستصدر أمراً من المحكمة بتعليق صورة من الورقة القضائية على لوحة إعلانات المحكمة وصورة أخرى على جانب ظاهر للعيان في آخر محل إقامة أو مكان عمل للمراد تبليغه وبنشر إعلان موجز في إحدى الصحف اليومية، ويعتبر التبليغ على هذا الوجه صحيحاً مع مراعاة تحديد موعد لحضور المحاكمة إذا تعلق الأمر بتبليغ للحضور أمام المحكمة".

وبناء على ما تقدم، وإزاء واقع تبليغ المدعى عليه الحكم المستأنف بمقتضى المادة 20 من القانون سالف الذكر، دون مراعاة الاجراءات الواردة في المواد سالفة الذكر،  ودون مراعاة لواقع عنوان المدعى عليه في لائحة الدعوى الذي يختلف عن العنوان المذكور في مذكرة التبليغ، منوهين بذات الوقت على أنه يستدعي من محكمة الدرجة الثانية التحقق كذلك من صحة إجراءات تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها، بما يتفق وصحة انعقاد الخصومة تنفيذا لحكم المادة 55 من الأصول المدنية والتجارية، وللتحقق من ماهية التدابير المُتخذة من أجل إجراء تبليغ المدعى عليه امام محكمة أول درجة في ظل العنوانين المختلفة بين ما هو مذكور في لائحة الدعوى ومذكرات التبليغ ، ولتتحقق من مجريات التبليغ وشروحاتها لكل مذكرة تبليغ تمت امام محكمة الدرجة الأولى، لتعلق المسألة بالنظام العام عملا بأحكام المادة 22 من الأصول المدنية والتجارية.

وعليه، ولكل ما سيق أعلاه، فإن في بعض اسباب الطعن ما يؤدي إلى قبول الطعن موضوعا، لإرتباط أصول وقواعد التبليغ بالنظام العام، الأمر الذي يجعل من النتيجة التي توصلت إليها المحكمة مصدرة الحكم الطعين خاطئة لا تستند إلى اساس قانوني، مما يتعين نقضه.

لهــــذه الاسبــــاب

نقرر قبول الطعن موضوعا، وإعادة الأوراق لمصدرها، ليصار إلى العمل بمقتضى الحكم الناقض على النحو المبين أعلاه، وعلى أن تنظر من هيئة مغايرة.

 

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني في هذا اليوم 10/4/2022

 

 الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

هـ.ج