السنة
2019
الرقم
600
تاريخ الفصل
12 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي فريد عقل

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات ، امجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : م.ق - قلقيلية - موقوف   

                      وكيلته المحاميه : أحلام داوود - قلقيلية    

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/11/2019 بالاستئناف الجزائي 158/2019 والمتضمن اسقاط الاستئناف .

يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه جاء باطلاً كونه غير مسبب وغير معلل مما يجعله حرياً بالالغاء .

2- القرار المطعون فيه مخالف للقانون حيث ان الطاعن تبلغ بالذات بتاريخ 23/10/2019 في مركز شرطة قلقيلية وتم ترحيله لسجن جنين كونه محكوم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن قضية اخرى وما زال موقوفاً وعدم حضوره للجلسة بسبب وجوده في سجن جنين .

يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً لتقديمه بالميعاد القانوني ، وموضوغاً ونقض الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني .

بتاريخ 2/1/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وبالموضوع وبمعالجة سببي الطعن مجتمعين .

وفي القانون فإننا نجد أن اعمال نص المادة 11 من القرار بقانون رقم 17/2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 والتي تنص " تعدل المادة 339 من القانون الاصلي على النحو التالي : يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذار رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك " .

ان تكون مذكرة تبليغ الطاعن (المستأنف) لجلستي المحاكمة المعينتين في 17/10/2019 و 21/11/2019 متفقه وصحيح القانون .

اذ ان المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 اوجبت التبليغ لشخص المبلغ اليه وهذا هو الاصل او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقرره في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته .

كما ان المادة التاسعة من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 تنص يجب ان تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتيه :

1-

2-

3-

4-

5- يوم التبليغ وتاريخه وساعة حصوله .

6- اسم من يقوم بالتبليغ وتوقيعه .

7- اسم وصفة من سلم اليه التبليغ وتوقيعه .

كما تنص المادة 22 من ذات القانون

" يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد واجراءات التبليغ وشروطه " .

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد ان تبليغ الطاعن المستأنف لجلسة 17/10/2019 جاءت على النحو التالي " بعد بذل الجهد والسؤال تبلغ بواسطة والدته العاقلة الساكنة الموقعه وفاء قراقع في 24/9/2019 "

والذي تجده محكمتنا ان هذه المذكرة جاءت على نحو مخالف للقانون لعدم ذكر يوم التلبيغ وساعة حصوله واسم من قام بالتبليغ وبالتالي كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية طرح هذه المذكرة جانباً وعدم الاعتماد عليها .

          اما بخصوص مذكرة التبليغ لجلسة 21/11/2019 فالثابت لمحكمتنا ان المستأنف قد تم تبليغه في مركز توقيف شرطة قلقيلية بتاريخ 23/10/2019 وهذا ما لم تعالجه المحكمة اذ كان يتوجب على المحكمة وقبل اصدار قرارها المطعون فيه التحقق من الجهات المختصه فيما اذا كان المستانف ما زال قيد التوقيف ام لا وسيما ان الطاعن وكما هو ثابت من لائحة طعنه انه ما زال موقوفاً في سجن جنين حتى تاريخ تقديم لائحة الطعن الامر الذي يعني ان عدم حضور الطاعن لتلك الجلسة يعد لاسباب لا اراده له بها .

من هنا نجد ان سببي الطعن ينالين من القرارالمطعون فيه مما يستوجب نقضه .

                                                لــذلــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه .

   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/1/2020 .

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق