السنة
2016
الرقم
498
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه،اسامه الكيلاني.

 

الطــــاعـــــنان : شركة الاصبح للتجاره والاستثمار / رام الله

                   وكيلها المحامي: رمزي ابو العظام / رام الله.

المطعون ضدهما : 1- عيسى ناصر عيسى بصير / الطيبه

    2- عمار جمعه مصطفى دار عاصي / بيت لقيا

             وكيلهما المحامي : اندراوس ساحليه / رام الله.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الشركه الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 5/4/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن766/2015 بتاريخ 7/3/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينه وهو مبني على اجراءات قانونيه باطله.

2- اخطأت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بالاستناد الى الماده 37 من قانون العمل الفلسطيني دون الالتفات الى عدم صحة انطباق احكام الماده المذكوره على الوقائع والبينات.

3- أخطأت المحكمة في الاستناد على البينه الشفويه المقدمه وتكييف اقول الشهود مع الماده 37 من قانون العمل الفلسطيني.

4- أخطأت المحكمة في عدم الالتفات الى البند الرابع من لائحة الاستئناف من قبل وكيل المستأنفه.

5- أخطأت في استبعاد بينات الدفاع والاستناد فقط على بينات المدعيين.

6- أخطأت محكمة الاستئناف في الاستناد على البينات المقدمه.

7- لقد شاب وكالة الجهه المدعيه الجهاله الفاحشه.

8- أخطأت المحكمة في عدم معالجة اسباب الاستئناف كافه

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغائه والحكم برد الدعوى مع الزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابيه رغم تبلغهما لائحة الطعن في 10/4/2016

المحكمــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه لذا نقرر قبولهما شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيين

1- عيسى ناصر عيسى بصير

2- عمار جمعه مصطفى دار عاصي

قد اقاما هذه الدعوى الماثله لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليها شركة الاصبح للتجاره والاستثمار سجلت بالرقم 491/2007 للمطالبه بحقوق عماليه مبلغاً وقدره (98166) شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان جرى تقديم لائحه معدله جرى من خلالها ادخال شركة الاصبح لمواد البناء في الدعوى باعتبارها شخصاً ثالثاً مدعى عليها وجرى استكمال اجراءات المحاكمه من قبل محكمة بداية رام الله بعد احالتها اليها حسب الاختصاص اصدرت محكمة بداية رام الله حكمها في الدعوى رقم 206/2008 بتاريخ 17/6/2015 المتضمن الزام المدعى عليها الاولى شركة الاصبح للتجاره والاستثمار بان تدفع للمدعي الاول عيسى ناصر عيسى بصير مبلغ 66666 شيكل وان تدفع للمدعي الثاني عمار جمعه مصطفى دار عاصي مبلغ 28493 شيكل مع الرسوم والمصاريف النسبيه ومبلغ اربعمئة دينار اتعاب محاماه ورد الدعوى فيما زاد عن ذلك.

لدى طعن المدعى عليها شركة الاصبح للتجاره والاستثمار في هذا الحكم استئناف وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 766/2015 بتاريخ 7/3/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليها شركة الاصبح للتجاره والاستثمار فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلها في 5/4/2016.

ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد القانونيه الامره يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت احد على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى احكام المادة 80 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل نجدها تنص على انه ( يجوز لاكثر من شخص بصفتهم مدعين او مدعى عليهم ان يقدموا لائحة واحده اذا كانت الطلبات مرتبطه او اتحدت سبباً وموضوعاً).

المستفاد من هذا النص ان المشرع اجاز لاكثر من شخص ان يكونوا مدعين او مدعى عليهم وبلائحة واحده متى كانت الطلبات مرتبطه او اتحدت سبباً وموضوعاً.

وبانزال حكم هذا النص على لائحة الدعوى الماثله قبل التعديل وبعد التعديل فانها جمعت مدعيين في لائحة واحده للمطالبه بحقوق عماليه اختلفت قيمة كل مطالبه عن الاخرى حيث ان قيمة دعوى المدعي الاول عيسى تجاوزت الحد الصلحي لتدخل ضمن اختصاص محكمة البدايه وقيمة دعوى المدعي الثاني عمار دخلت قيمة الاختصاص القيمي لمحكمة الصلح.

وحيث أن تلك المطالبتين ارتكزت لعقدي عمل منفري ولكل منها استقلالية عن الاخرى دون تحقق اي ارتباط بين المطالبتين اخذين بعين الاعتبار ان تاريخ كل عقد عمل لكل من المدعيين يختلف عن الاخرى حيث بدايته وهذا يستتبع معه القول انه جمع المدعيين في لائحة واحده لا أساس قانوني له.

وحيث نجد ان محكمة الاستئناف قد نهجت نهجاً مغايراً سواء اتصل الامر بعدم جواز جمع المدعيين في لائحة دعوى واحده وبان لكل مطالبه استقلاليه عن الاخرى آخذين بعين الاعتبار بان الاختصاص القيمي بحق المدعي الثاني ينعقد لمحكمة الصلح ولا مجال للقول بان قيمة المطالبتين تجعل الاختصاص لمحكمة البدايه.

وبالتالي لا مجال لتوحيد الاجراءات بخصوص المطالبتين وبان توحيد الاجراءات ينحدر بها الى البطلان

وحيث ان ما سلف ذكره يوجب النقض والاعاده وعليه لكل ما تقوم دونما حاجه لبحث اسباب الطعنين

تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل واعادة الاوراق لمحكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

         

حكما ً صدر َ تدقيقاً بتاريخ 26/09/2018

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ع.ق