السنة
2016
الرقم
600
تاريخ الفصل
7 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني،  عبد الغني العويوي

 

الطعن الاول برقم 635/2016

الطــاعـــــــــنه : شركة التكافل الفلسطيني للتأمين / رام الله

                  وكيلاها المحاميان: راتب عيسى و/أو لؤي جابر / رام الله

المطعـون ضده : عوض عيسى جمعه زواهره / بيت لحم

                 وكيله المحامي: مازن عزض / الخليل

الطعن الثاني برقم 600/2016

الطــاعـــــــــن : عوض عيسى جمعه زواهره / بيت لحم

                  وكيلاه المحاميان: مازن عوض و/أو احمد العصا

المطعـون ضدها : شركة التكافل الفلسطيني للتأمين / رام الله

                 وكيلاها المحاميان: لؤي جابر و/أو راتب عيسى / رام الله

 

 

 

الاجــــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان:

الاول برقم 635/2016 من الطاعنه شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بوسطة وكيلها المذكور بتاريخ 2/5/2016.

الثاني: برقم 600/2016 من الطاعن عوض عيسى جمعه زواهره بواسطه وكيله المذكور بتاريخ 25/4/2016.

وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعنين 301/2014 + 326/2014 بتاريخ 23/3/2016 المتضمن:

1- قبول السبب الثاني من أسباب الاستئناف الاول 301/2014 والحكم للمدعي المصاب بمبلغ 500 دينار بدل تعويض معنوي عن الحادث عملاً بأحكام الماده 152/4 من قانون التأمين.

2- قبول السبب الثالث من أسباب الاستئناف الثاني 326/2014 وتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالحكم للمدعي المصاب ببدل الم ومعاناه عن كل واحد بالمئة من نسبة العجز البالغة 30% بحيث يصبح الحكم للمدعي المصاب عنها 1500 دينار بعملة الدينار الاردني بدلاً من المبلغ المحكوم به بعملة الشيكل وكذلك الحكم للمدعي المصاب عن بدل الم ومعاناه من مكوث ليله واحده في المستشفى مبلغ 40 دينار بعملة الدينار بدلاً من المبلغ المحكوم به بهذا الشأن بعملة الشيكل.

3- تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بحيث يصبح ما يستحقه المدعي المصاب عن كامل مطالبته في الدعوى الأساس 278/2012 مدني = [ 200181 شيكل + 2055] دينار اردني.

وتلخصت أسباب الطعن الأول رقم 635/2016 بما يلي:

1- أخطأت المحكمة في عدم معالجه جميع أسباب الاستئناف رقم 326/2014.

2- أخطأت المحكمة في فهم حكم محكمة النقض.

3- أخطأت المحكمة حينما اكتفت بقيامها بتفسير خاطئ لقرار محكمة النقض.

4- أخطأت المحكمة في اعتبار الحادث حادث طرق.

5- أخطأت المحكمة باعتبار دخل المطعون ضده اليومي 110 شيكل.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن و/أو موضوعاً وقبول النقض المدني 600/2016 شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني برقم 600/2016 بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

2- الحكم المطعون فيه مفسراً تفسيراً خاطئاً.

3- أخطأت المحكمة في استبعاد فتره التعطيل البالغة اربعة أشهر.

4- أخطأت محكمتا الدرجة الاولى والثانية في عدم ربط المبغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائده القانونية.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 26/4/2016.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مستوفيان لاوضاعهما القانونية لذا نقرر قبولهما شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي عوض عيسى جمعة زواهره كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله برقم 278/2012 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليها شركة التكافل الفلسطينية للتأمين.

للمطالبه بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة الاصابه بحادث طرق بمبلغ وقدره [ 326600] شيكل.

وبالإستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 278/2012 بتاريخ 12/6/2014 المتضمن الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 208871,884 شيكل بالاضافه الى مبلغ 15 دينار اردني ورد المطالبه فيما زاد عن هذا المبلغ دون ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة او بالفائدة القانونية وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 301/2014 وكذلك طعن المدعى عليها فيه طبقاً للطعن رقم 326/2014.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعنين 301/2014 + 326/2014 بتاريخ 23/3/2016 المتضمن:

1- قبول السبب الثاني من أسباب الاستئناف الاول 301/2014 والحكم للمدعي المصاب بمبلغ 500 دينار بدل تعويض معنوي عن الحادث.

2- قبول السبب الثالث من أسباب الاستئناف الثاني 326/2014 وتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالحكم للمدعي المصاب ببدل الم ومعاناه عن كل واحد بالمئة من نسبة العجز البالغة 30% بحيث يصبح الحكم للمدعي المصاب بمبلغ 1500 دينار بعملة الشيكل وكذلك الحكم للمدعي المصاب عن بدل الم ومعاناه عن مكوثه ليله واحده في المشفى مبلغ 40 ديناراً بعمله الدينار بدلاً من المبلغ المحكوم به بهذا الشأن بعملة الشيكل.

3- تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بحيث يصبح ما يستحقه المدعي المصاب عن كامل مطالبته في الدعوى الاساس 278/2012 = 200181 شيكل + 2055 دينار اردني.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليها شركة التكافل الفلسطينية للتأمين فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكوره المقدمة من وكيلها في 2/5/2016.

كما لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمة من وكيله في 25/4/2016.

وعن اسباب الطعن رقم 635/2016 المقدمه من وكيل الشركة المدعى عليها:

-   عن السبب الاول وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطاها في عدم معالجه جميع اسباب الاستئناف رقم 326/2014 معللة ذلك بان محكمة النقض عالجت الحادث المزعوم وقررت انه حادث طرق.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وبموجب حكمها السابق المتصل بالطعنين 301/2014 المقدم من المدعي و 326/2014 المقدم من المدعى عليها الصادر بتاريخ 29/9/2014 حكمت برد الاستئناف 301/2014 المقدم من المدعي وقبول الاستئناف 326/2014 موضوعاً المقدم من المدعى عليها والغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المدعي المستأنف بالاستئناف 301/2014 المستأنف عليه بالاستئناف 326/2014 رقم 278/2012 حقوق بداية الخليل مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

كذلك نجد ان الذي طعن في هذا الحكم بالنقض السابق رقم 900/2014 هو المدعي عوض عيسى جمعه زواهره حيث عمدت محكمة النقض الى نقض الحكم المذكور وذلك بتاريخ 1/11/2015 عندما اعتبرت ان الحادث هو حادث طرق خلافاً لما ذهبت اليه محكمة الاستئناف.

وحيث ترى محكمة النقض ان نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المتصل في حكمها الصادر في 29/9/2014 من حيث الغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المدعي معناه بقاء الطعنين الاستئنافيين المقدمين من المدعي برقم 301/2014 ومن المدعى عليها برقم 326/2014 قائمين وبالتالي كان من المتوجب على محكمة الاستئناف العمل على معالجه أسباب الطعن الاستئنافي المقدم من المدعى عليها تحت الرقم 326/2014.

وحيث نجد ان محكمة الاستئناف وهي بصدد معالجه الطعن الاستئنافي المقدم من المدعى عليها شركة التكافل بالرقم 326/2014 اشارت الى حسم مسأله ان الحادث موضوع الدعوى يشكل حادث طرق بالمعنى القانوني وهذا يشكل رداً على أسباب الاستئناف 1, 2, 3, 4, 5 المتصله في النعي على محكمة أول درجة خطأها في اعتبار الحادث موضوع الدعوى حادث طرق.

وحيث أن محكمة الاستئناف عالجت السببين السادس والسابع المتصلين بخطأ محكمة اول درجة في اعتماد دخل يومي للمدعي 110 شيكل وفي عدم الرجوع الى الطرق القانونية لحساب سعرالصرف للعملات.

ومع الاشاره الى ان الجهة المدعى عليها لم تتمسك بتقديم أية بينه في مرحله نظر الاستئناف حول زعمها بعدم وقوع الحادث او حول مخاسير دخل المدعي.

الامر الذي يجعل من مجادله الجهة الطاعنه في هذا السبب حول عدم معالجه جميع أسباب الطعن رقم 326/2014 مجادله لا طائل منها.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطاها في فهم حكم محكمة النقض رقم 900/2014 حينما اعتبرت ان محكمة النقض حسمت مسأله اعتبار الحادث حادث طرق.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف اصابت صحيح الواقع والقانون عندما اعتبرت حكم محكمة النقض رقم 900/2014 الصادر بتاريخ 1/11/2015 حاسمه لمسأله النزاع حول ما اذا كان الحادث حادث طرق ام لا وحيث ان حسم محكمة النقض حول مسأله الحادث الذي اعتبرته حادث طرق يجعل من هذه الجزئية من الحكم مكتسباً للدرجة القطعيه لا يجوز اعاده البحث فيها مجدداً مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السببين الثالث والرابع وحاصلهما النعي على محكمة الاستئناف خطأها حينما اكتفت بقيامها بتفسير خاطئ لحكم محكمة النقض 900/2014 واعتبرت بان الحادث حادث طرق.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السببين 1+2 اعلاه فيه الرد الكافي على ما جاء في هذا السبب ونحيل اليها تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رد هذين السببين.

-   وعن السبب الخامس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها باعتبار دخل المدعي 110 شيكل يومياً.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعناً في الصلاحيه التقديريه لمحكمة الاستئناف بوضعها مكمة موضوع يعود لها امر تقدير وزن البينات وبانه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان النتيجه التي خلصت اليها حول مقدار الراتب المعول عليه في احتساب التعويض مستخلصه استخلاصاً سائغاً وسليماً ولها ما يؤيدها من الواقع المعزز بالبينه القانونية.

وحيث نجد ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان 110 شيكل استناداً الى المبرز م /3 المستند المضمون لمن يهمه الأمر الموقع من شركة أ.ح.ن لصناعه الرخام وقد قنعت بذلك.

وحيث لا يوجد أي مبرز لتدخل محكمة النقض فيما قنعت به حول مقدار الأجر المذكور.

الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

وعن أسباب الطعن رقم 600/2016 المقدم من المدعي:

-   عن السببين الاول والثاني وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والاصول وشابه التفسير الخاطئ وكذلك الخطأ في التطبيق والتأويل.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنه لم تبين في هذا السبب وجه مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون والاصول وماهيه الخطأ في التطبيق والتأويل لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذين السببين للعمومية والغموض.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطاها في استبعاد فتره التعطيل البالغه اربعة أشهر اثناء اجراء الحسابات لبدل فقدان المقدره على الكسب.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وجدت ان محكمة الدرجة الاولى قد اضافت ما يستحقه المدعي المصاب من تعويض عن فتره تعطيله البالغه اربعه شهور 13200 شيكل وفق البند الرابع من تفاصيل بالتعويض الى المبالغ المحكوم بها الوارده في متن الحكم المستأنف وان محكمة اول درجة حكمت للمدعي المصاب تعويضاً عن الفتره المذكوره في الفقره الحكمية للحكم للمستأنف وبالتالي عمدت الى رد هذا السبب.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على رد هذا البند المثار في هذا السبب على اعتبار انه لا يوجد ما يسعف قانوناً في اضافه مدة التعطيل ضمن الفتره المتصله ببدل فقدان الدخل المستقبلي مما يتيعن معه رد هذا السبب.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعنين الماثلين وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 7/5/2018 .