السنة
2018
الرقم
1477
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

      الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                            وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنف : محمد محمد ابراهيم العيسى

                وكيله المحامي غسان مساد و/ او روزان جلاد و/ او مجاهد ملحم    

المستأنــــــف عليه  :  محمود زياد احمد ابو خرج

                    وكيلها المحامي اسحق ابو عوض / رام الله 

  موضوع الاستئناف :  القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 13/11/2018  في الطلب المدني رقم 33/2017  والقاضي  برد الطلب على ان يتحمل الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

يستند اسباب الاستئناف فيما يلي  :-

1- القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة حيث ان البينات المقدمة لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة

2- ان الحكم المستأنف مجانب للصواب  كون ان المحكمة مصدرة الحكم لم تبين كيف توصلت الى النتيجة التي وصلت اليها

3- ان محكم الدرجة الاولى قد جانبت الصواب في حكمها اذ انها لم تقم بمعالجة اسباب الطلب لا من قريب ولا من بعيد

4- ان قاضي محكمة الدرجة الاولى جانب  الصواب في عدم الاخذ بالبينة الشفوية كون انها تؤكد عدم التزام المستأنف  في تحمل مسؤولية وفقا للمادة 37 من قانون العمل.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

          و بعد التدقيق و المداولة  ،و بالرجوع الى لائحة الطلب موضوع القرار المستانف فانه يشير الى ان المدعي يدعي بانه عمل في الفترة ما بين 17/7/2010 و 17/7/2015 ، كما يشير الى ان المستانف المدعى عليه قام بتقسيم جميع المحلات مع اخوته و بقية الورثة و ان المحل الذي يدعي المدعي بانه عمل به اختصت به المدعى عليها الاولى منذ سنتين.

و بالرجوع الى البينة المقدمة في الطلب فان اتفاقية القسمة المبرز ط/1 مؤرخة في 10/1/2017 و بالتالي فان القسمة لاحقة على تاريخ انتهاء عمل المدعي و لا تؤثر في مسؤولية المدعى عليه باعتبار شريكا على الشيوع في الفترة موضوع الدعوى.

لـــــــذلك

  تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستأنف و اعادة الدعوى الى محكمة الموضوع لنظر الدعوى حسب الاصول على ان يتحمل الفريق الخاسر في النتيجة الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة. 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/1/2019