المادة رقم 218 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الأحكام التي تستأنف حكماً
1- استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام والقرارات التي سبق صدورها في الدعوى ما لم تكن قبلت صراحة.
2- استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي.