المادة رقم 130 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات
حق اقامة الدعوى على رئيس وأعضاء مجلس الادارة إن حق إقامة الدعوى بمقتضى المادتين السابقتين يعود للشركة. وإذا لم تمارس هذا الحق فلكل مساهم أن يدعي بالنيابة عنها بقدر المصلحة التي تكون له في الشركة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية