المادة رقم 130 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

حق اقامة الدعوى على رئيس وأعضاء مجلس الادارة
إن حق إقامة الدعوى بمقتضى المادتين السابقتين يعود للشركة. وإذا لم تمارس هذا الحق فلكل مساهم أن يدعي بالنيابة عنها بقدر المصلحة التي تكون له في الشركة.