المادة رقم 129 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

مسؤولية رئيس وأعضاء المجلس عن التقصير المتعمد والخطأ الشديد
(1) رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه المساهمين عن تقصيرهم المتعمد أو إهمالهم الشديد، أما بالنسبة إلى الغير فإنهم غير مسؤولين مبدئياً عن ذلك الخطأ.
(2) ولكن في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في الموجودات نتيجة التقصير المتعمد أو الإهمال الشديد يحق للمحكمة أن تقرر تحميل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو مديري الشركة أو مدققي حساباتها ديون الشركة كلها أو بعضها.
(3) تعين المحكمة المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها وما إذا كانوا متضامنين في المسؤولية أم لا.
(4) ويجب عليهم لدفع هذه المسؤولية عنهم إقامة الدليل على أنهم اعتنوا بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل بأجر.