المادة رقم 166 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

إلزامية قرارات الهيئة العامة والاعتراض عليها
(1) القرارات التي تصدرها الهيئة العامة التي بدأت اجتماعها بنصاب قانوني ملزمة ضمن أحكام القانون لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء أكانوا حاضرين أم غائبين.
(2) ولا يجوز الاعتراض على قرارات الهيئات العامة إلا وفقاً للقانون.
(3) ولا يوقف الاعتراض تنفيذ القرارات إلا بعد الحكم على بطلانها.
(4) وعلى كل حالة لا يجوز سماع الدعوى ببطلان أي قرار تتخذه الهيئة العامة بعد مضي سنة واحدة على اتخاذه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية