المادة رقم 128 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

مسؤولية رئيس وأعضاء المجلس عن المخالفات
(1) رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن كل مخالفة ارتكبوها ضد القوانين والأنظمة والتعليمات العامة أو ضد نظام الشركة.
(2) الدعوى التي يحق للمتضرر أن يقيمها هي دعوى شخصية ولا يحول دون إقامتها بالنسبة إلى المساهمين اقتراع من الهيئة العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة