السنة
2019
الرقم
233
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــنة : شركة الوطنية موبايل الفلسطينية للاصالات المساهمة الخصوصية.

                     وكيلاها المحاميان: سهيل عاشور و/أو ابراهيم العجلوني / الخليل.

المطعون ضده : علي محمد سعيد ديريه / بيت فجار.

                وكيله المحامي: حمزة ثوابتة / بيت لحم.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 11/2/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/1/2019 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 170/2018 القاضي بعدم قبول الاستئناف.

(تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون اذ قضت بعدم قبول الاستئناف ذلك ان المادة 39/1 من قانون أًصول المحاكمات المدنية والتجارية، جعلت من الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول والتي لا تتجاوز قيمتها 1000 دينار احكاماً غير قطعية، كما أخطأت بعدم قبول الاستئناف بعد أن قررت قبوله شكلاً. كما وقد جاء حكمها مخالفاً للبينة المقدمة).

وقد طلبت بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع وعن اسباب الطعن، وعلى ما أنبأت عنه سائر الاوراق ان الدعوى التي أقامتها الطاعنة تتعلق بالمطالبة بمبلغ نقدي قدره 2803,51 شيقل.

وبعطف النظر على لائحة الاستئناف باعتبارها الوعاء الذي يحدد اسباب الطعن الاستئنافي، فقد جاءت خالية مما يصلح سبباً للطعن، ذلك انه وعلى ما أفصحت عنه المادتين 39/1 و 203 من قانون اصول المحاكمات المدنية، فإن الدعوى المتعلقة بالمطالبة بمبلغ نقدي والتي تقل قيمتها عن (1000) دينار اردني لا تقبل الطعن الا لواحد من الاسباب الوارده حصراً في المادة 203، الا وهي مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات اثر في الحكم، ولا يرد القول بأن المادة 39/1 جعلت من الاحكام الصادرة في الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها (1000) احكام غير قطعية ذلك ان المادة سالفة الاشارة واضحة كل الوضوح وتستعصي على الجدل.

وحيث ان الطاعنة لم تدع ذلك ولم تحمل طعنها على أي من الاسباب المشار اليها فإن طعنها بالاستئناف يغدو والحالة هذه مستوجباً عدم القبول، وحيث ان محكمة الدرجة الثانية قضت بذلك فإن حكمها يغدو والحاله هذه قد طبق صحيح القانون - منوهين انه ما كان على المحكمة ان تبحث في الاستئناف شكلاً أو موضوعاً، طالما ان الحكم المطعون فيه استئنافاً غير قابل للطعن.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/02/2019