السنة
2018
الرقم
646
تاريخ الفصل
10 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة ترست العالمية للتأمين.

وكيلها المحامي

:

محمد يوسف الربعي / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

باسم عبد العزيز ابراهيم شديد / دورا.

 

وكيله المحامون

:

مازن عوض وثائر شديد وجهاد جردات/ الخليل .





 

القرار المستأنف:القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجله محكمة بداية الخليل بتاريخ 26/7/2018 في الطلب رقم 510/2018  المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 651/2018  والقاضي بوقف تنفيذ الدعوى التنفيذية رقم 4036/2017 تنفيذ دورا لحين صدور حكم قطعي بالدعوى المدنية المدنية رقم 651/2018

يستند هذا الاستئناف في مجمله

السند التنفيذي غير قابل للطعن وتمت المصادقة على التسوية في الملف التنفيذي وأخطأت المحكمة بوقف الملف التنفيذي لوجود مصالحة وتسوية امام قاضي التنفيذ.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه  ضمن المدة القانونيه  وكرر وكيل المستانف لائحة  الاستئناف  وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وتقدم وكيل المستأنفة اخطار عدلي مع علم الوصول المبرز س/1 وقدم وكيل المستأنف عليه اخطار عدلي مع علم الوصول المبرز س د/1 وقدم وكيل المستأنفة مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف والتمس وكيل المستأنف عليه اعتماد اللائحة الجوابية ومرافعته امام  محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

 

المحكمة

بالتدقيق نجد ان المستأنف عليه في طلبه المقدم لوقف تنفيذ الملف التنفيذي رقم 510/2018 يقول انه وقع على الكمبيالية موضوع الملف التنفيذي لغايات منحه من قبل المستأنفة براءة ذمة وبالتالي يقرر بانه وقع على الكمبيالة موضوع التنفيذي كتسوية للشيكات المرتجعة وتم فتح ملف تنفيذي وتسجيل تسوية حول هذه الكمبيالة امام قاضي التنفيذ وبالتالي لا يجوز والحالة هذه اعطاء الامر بوقف التنفيذ بناء على طلب المستأنف عليه لانه يكون بهذا قد سعى الى نقض ما تم من جهته وبالتالي فان سعيه يكون مردود عليه وبناء عليه فإن الاستئناف والحالة هذه يرد على القرار المستأنف.

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول والحكم برد الطلب رقم 510/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 651/2018 مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/12/2018