السنة
2017
الرقم
304
تاريخ الفصل
8 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســــــة القاضـــــــي الســيـــــد ابراهيم عمرو 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر، محمد سلامة ، أسامة الكيلاني.

الطــاعـــــــــن: م.ش / نابلس

            وكلاؤه المحامون: محمود حلبي و/أو رشيد حلبي / نابلس

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 25/04/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالطلب المقدم من قبل وكيل المستأنف في الملف الاستئنافي رقم 479/2016 الصادر بتاريخ 25/04/2016 والقاضي بعدم تأجيل الجلسة المعينة بتاريخ 30/04/2017 وتأجيل نظر الطلب في هذه الجلسة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلا ً.

2- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.

3- أخطأت محكمة الاستئناف في تأجيل نظر الطلب المقدم من قبل وكيل الطاعن حيث أن الاستئناف يسقط في حال عدم حضور المستأنف.

4- الجلسة المعينة بتاريخ 30/04/2017 هي أول جلسة استئناف وأن المستأنف معني بحضور كافة جلسات المحاكمة.

وبالنتيجة طالب الطاعن بواسطة وكيله قبول الطعن وفسخ القرار المطعون فيه.

بتاريخ 25/05/2017 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته طالبة رد الطعن موضوعا ً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمـــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم على القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وهو القرار الصادر على الاستدعاء المقدم من قبل وكيل المستدعي لطلب تأجيل موعد الجلسة حيث قررت المحكمة بنظر الطلب يوم الجلسة فإن هذا القرار لا يعتبر حكما ً بالمعنى المقصود في المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية وليس من القرارات القابلة للطعن طبقا ً لأحكام المادة (346) و(347) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 حيث لا ينتهي النزاع به ولا تحسم الخصومة في الدعوى مما يترتب عليه عدم قبول الطعن باعتبار أن القرار المطعون فيه ليس من القرارات القابلة للطعن بالنقض استقلالا ً وغير فاصل في النزاع.

لــــــــــــــــذلك

ولكل ما تقدم تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/06/2017

    الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

           ن.ر