السنة
2017
الرقم
303
تاريخ الفصل
2 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

 

الطـــاعــــن: م.ع / نابلس 

             وكيله المحامي: محمود رشيد حلبي / نابلس 

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 25/04/2017 تقدم  الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار  الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/4/2017 في الطلب المقدم من وكيل الطاعن المتفرع عن القضية الاستئنافية الجزائية رقم 34/2016 المتضمن عدم قبول طلب وكيل المستانف بتحويل الحبس لغرامة بالحكم المستانف الصادر في القضية الجزائية رقم 2886/2014 .

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة .

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في عدم قبول الطلب .

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق قانون الاجراءات الجزائية برفض الطلب ...

 

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وتحويل عقوبة الحبس الى غرامة.

-   بتاريخ 25/5/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا و/ أو موضوعا ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن القرار المطعون فيه ليس من عداد القرارات القابلة للطعن بطريق النقض ،لأن القرار الصادر بالطلب المتفرع عن القضية الاستئنافية الجزائية رقم 34/2016 المتضمن رفض الطلب بتحويل عقوبة الحبس الى الغرامة لا يعتبر حكماً وفق مفهوم المادتين 346 ، 347 من قانون الاجراءات الجزائية مما يستوجب عدم قبول الطعن .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/07/2017

 

الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

     ف.ح