السنة
2017
الرقم
303
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

رمضان محمد فخري فياض سدر / الخليل .

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض وجهاد جرادات / الخليل .

المسـتأنـف عليها 

:

شركة ترست العالمية للتأمين .

 

وكيلها المحامي

:

محمود الملاح / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 19/4/2017 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 64/2017 والقاضي بالحكم بالزام المستأنف عليها بدفع مبلغ 5792 شيكل كدفعة مستعجلة لمرة واحدة .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى ان القرار المستأنف مخالف للقانون والسوابق القضائية واخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدفعات شهرية .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له والتمس الحكم برد الاستئناف موضوعاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المستأنف تقدم بطلب دفعات مستعجلة على اساس من الادعاء بانه تعرض لحادث طرق بتاريخ 11/10/2016 ومكث في المستشفى ليلتان ودخله لا يقل عن عشرة الاف شيكل ويطالب بدفعات مستعجلة لا تقل عن خمسة الاف شيكل ومبلغ 20 ألف شيكل بدل مصاريف ونجد ان المستأنف تقدم بالمبرز ط/1 وهي شهادة لمن يهمه الامر صادرة عن مستشفى مسلم التخصصي تفيد بان المستأنف تلقى العلاج في المستشفى المذكور وكان يشكوا من الام ورضوض في الرقبة والصدر والحوض والركبة اليسرى والكاحل الايسر وبحاجة للراحة لمدة اسبوع من تاريخ خروجه .

وقد جاء في المادة 164 من قانون التأمين انه يجب على المستدعي ان يحضر امام القاضي لمناقشته في استدعائه واننا نجد من خلال مناقشة المستأنف في استدعائه امام محكمة الدرجة الاولى انه قد تحدث عن الحادث وكيفية حدوثه وعن عمله ودخله وقال ان اولاده يعملون محله في الوقت الحالي وحيث انه لم يتعطل سوى اسبوع حسب المبرز ط/1 وان اولاده كانوا يعملون مكانه وبالتالي لا يوجد سبب للحكم له ببدل دفعات شهرية وعليه فان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/10/2017