السنة
2017
الرقم
14
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق ، تيسير أبو زاهر ، محمد سلامة ، أسامة الكيلاني

 

الطـــاعــــــــن: م.ش / نابلس

               وكلاؤه المحامون : محمود حلبي ، رشيد حلبي / نابلس

المطعون ضـده: الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 20/12/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكلاؤه للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالطلب المقدم من قبل وكيل المستأنف بالملف الاستئنافي 479/2016 الصادر بتاريخ 28/12/2016 والقاضي بعدم تأجيل الجلسة المعينة بتاريخ 21/12/2016 وتأجيل نظر الطلب في هذه الجلسة .

وتتلخص الأسباب الطعن في :

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2- أخطأت المحكمة في تأجيل نظر الطلب .

3- جلسة 21/12/2016 هي أول جلسة استئناف والمستأنف معني بحضور كافة الجلسات .

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن و فسخ القرار المطعون فيه .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الأصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بنتيجتها برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن انصب على قرار المحكمة في طلب مقدم لغايات تأجيل موعد جلسة .

          ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الوقتية  الصادرة في غير الموضوع ولما كانت الأحكام والقرارات الصادرة في الطلبات وإجراءات الجلسات تعتبر من الأوامر الوقتية التي لا تقبل الطعن بالنقض فيها حيث أنها ليست من طائفة الأحكام بالمعنى المقصود والمنصوص عليه في المادتين 346 ، 347 من قانون الإجراءات الجزائية ، لذلك وحيث أن الطعن يرمي لإلغاء الإجراء الصادرة في طلب تأجيل الجلسة فإن الطعن والحالة هذه يغدوا غير مقبول .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة قيمة التأمين .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2017