السنة
2017
الرقم
14
تاريخ الفصل
11 يناير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : م,ع/جنين

                وكيله المحامي: غسان ستيتي

 المستأنف ضده : الحق العام .

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في القضية رقم 87/2016 والقاضي برفض اخلاء سبيل المقدم من المستأنف.

أسباب الاستئناف :-

يستند الاستئناف في جوهره للقول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ومن حيث الشكل تقرر قبوله شكلا لتقديمه ضمن الميعاد والقانون، وبالموضوع وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والتي بمجملها تنعى على الحكم المستأنف كونه يلحق الضرر بالمستأنف وعائلته وسمعته كون المستأنف كبير بالسن ومريض وان الملف برمته قد احيل الى محكمة الموضوع.

اننا نرى ان محكمة الموضوع استعملت صلاحيتها وقناعتها بالموضوع في رفض اخلاء سبيل المتهم (المستأنف) لخطورة ما يسند لهم واثره على الامن والنظام العام الامر الذي نقرها عليه وذلك حفاظا على الوضع الاجتماعي والاسري ولضمان حسن سير اجراءات التحقيق النهائي امام محكمة الموضوع.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد الاستئناف موضوعاً.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/01/

2017