السنة
2022
الرقم
734
تاريخ الفصل
11 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

       وعضوية القاضيين السيدين : سائد الحمد الله ،عوني بربراوي 

 

الطـــــاعن : صبري محمود محمد الخضور / بني نعيم

                   وكيله المحامي : موسى اطميزة / دورا   

المطعون ضدهم : الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 19/12/2022 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/12/2022 في الاستئناف جزاء رقم 840/2022 والقاضي بالسير في الدعوى حسب الأصول بحق المستأنف ، وهذا وفق ما جاء في لائحة الطعن  .

ويستند الطعن للأسباب التالية :-

1- أخطأت المحكمة في السير في إجراءات المحاكمة كون ان تبليغ الطاعن - المستأنف - غير صحيح

2- الحكم المطعون فيه باطل كونه مبني على إجراءات باطلة .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 4/1/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة الى ملف الدعوى الاستئنافية نجد بأن المحكمة الاستئنافية لم تعقد جلسة بالتاريخ الذي يدعي به الطاعن في 6/12/2022 ولم تتخذ أي اجراء ولم تنظر فيها ، وان جميع محتويات الملف عبارة عن لائحة الاستئناف ومذكرة تبليغ الطاعن - المستانف - لجلسة المحاكمة التي سوف تعقدها المحكمة بتاريخ 20/12/2022 ، أي انه لم يصدر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أي اجراء او قرار او حكم يمكن الطعن به بطريق النقض ، وفق مؤدى نص المادة 346 و 347 من قانون الإجراءات الجزائية .

حيث نصت المادة 346 ( تقبل الاحكام الصادرة عن محكمة بداية بصفتها الاستئنافية الطعن بالنقض...ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) .

ونصت المادة 347 من ذات القانون ( الاحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية...والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعوى لانقضائها تقبل الطعن بالنقض ) ولما كان الامر كذلك ولم تسير المحكمة الاستئنافية في الدعوى ولم تتخذ أي اجراء او تصدر قرار او حكم فيها يقبل الطعن بالنقض فإن الطعن والحالة هذه يكون غير مقبول .

                                                لـــــــــــــــــــذا

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2023