السنة
2023
الرقم
388
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

                                           دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسوده ، محمد عياد العجلوني

الطـــــاعن: ع.ي / جماعين / نابلس

      وكيله المحامي: صدام حسين / نابلس

المطعون ضده: الحق العام 

الإجراءات

بتاريخ 11/9/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الجزائية في الاستئناف رقم 784/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً ، وذلك للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلأ وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وإعادة الملف لمحكمة الاستئناف لاجراء المتقضى القانوني .

بتاريخ 21/9/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين .

المـــحــكــمــة

بالتدقيق والمداولة في ملف الدعوى الاستئنافية فإننا نجد ان الطاعن قد تقدم بإستئناف لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 7/9/2023 الا انه لم يتم نظر الاستئناف وإصدار قرار فيه ليتم الطعن به والملف لا زال منظور لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ، الا ان الطاعن بتاريخ 11/9/2023 تقدم بالطعن الماثل ولما كانت المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد اشترطت لقبول الطعن بالنقض صدور حكم عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية او من محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح ولما كان ملف الدعوى الاستئنافية جاء خلواً من صدور قرار حتى يصار للطعن به بالنقض فإن الطعن والحالة هذه يكون سابق لاوانه مما يستوجب عدم قبوله .

                                                                   لـــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/9/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق