السنة
2022
الرقم
33
تاريخ الفصل
30 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

 وعضوية السيدين القاضيين : كفاح الشولي  وعوني البربراوي   

الطــــاعــن : ب ب ب ب  / سلفيت / موقوف 

وكيله المحامي : خضر ريان / سلفيت 

المطعون ضده: الحق العام 

 

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 2/1/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 486/2021 والقاضي باعادة تبليغ وكيل المستانف .

يستند هذا الطعن بمجمله  :

  • تخطئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حيث كان واجباً عليها تبليغ المستانف لحضور جلسة الاستئناف كون ان وكيله كان مسافراً الى الاردن وتقدم بطلب تأجيل جلسة 23/11/2021.
  • والتمس الطاعن فسخ القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني واعادة الدعوى الى المحكمة المختصة .
  • بتاريخ 18/1/2022 تقدمت النيابة العامة بواسطة عطوفة النائب العام بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن شكلاً و / او موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

 

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان القرار المطعون فيه هو قرار تمهيدي غير فاصل في اساس الدعوى وهو ليس من من ضمن الاحكام والقرارالقابلة للطعين بالنقض استقلالاً بموجب المادتين 346 ، 347 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

 

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعادة القضية لمصدرها للسير بها حسب الاصول .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

ا.ت