السنة
2018
الرقم
589
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل، عصام الأنصاري، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــن: ع.م / نابلس / قريوت.

                     وكيله المحامي: شاكر مصطفى بشارات / نابلس.

المطعـون ضده: الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله بهذا الطعن بتاريخ 05/11/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 04/11/2018 في الاستئناف رقم 371/2018 والمتضمن عدم قبول الاستئنافين.

أسباب الطعن:

1- اخطأت المحكمة في عدم قبول الاستئناف بدون حضور المستأنف.

2- أخطأت المحكمة في عدم تطبيق أحكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائيه.

3- هناك بطلان في الاجراءات وهناك مصالحه تمت في الملف.

4- أن من واجب المحكمة تطبيق أحكام القانون.

5- ان من صلاحيه المحكمة نقض الاحكام اذا كان هناك مخالفه للقانون أو في تطبيقه.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وطلبت النيابه العامه في لائحتها الجوابيه رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله تجد المحكمه بأن الطاعن كان قد تقدم من السابق بطعن يحمل الرقم 81/2017 أمام محكمة النقض حيث قررت بتاريخ 6/3/2017 رد الطعن وعليه أصبح القرار الصادر بحق الطاعن المتهم قطعياً ولا تقبل الطعن مره اخرى لأي سبب كان وذلك عملاً بأحكام الماده 37 من قانون الاجراءات الجزائيه وحيث الطاعن كان قد تقدم بالعديد من الطعون أمام محكمة الاستئناف وأمام محكم النقض دون مبرر قانوني.

لــــــــــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن ومصادره مبلغ التأمين منوهين أنه كان يتوجب على المحكمة تطبيق أحكام الماده 279 من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنة 2001.

 

               حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 17/12/2018