السنة
2019
الرقم
568
تاريخ الفصل
12 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي فريد عقل

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : م.ع - الخليل     

                      وكيله المحامي : محمود ابو زاكيه

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 12/11/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/10/2019 بالاستئناف الجزائي 613/2019 والمتضمن رد الاستئناف شكلاً والزام المستأنف بدفع 300 دينار نفقات محاكمة وذلك للأسباب الوادره في لائحة الطعن.

لهذه الاسباب يلتمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه بالميعاد القانوني وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 11/12/2019 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان المادة 346 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 تنص " تقبل الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " .

كما تنص المادة 347 " الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف والقاضية برد الدفع لعدم الاختصاص او عدم قبول الدعاوى لانقضائها وفقاً لاحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض " .

وحيث ان القرار المطعون فيه ليس من ضمن الاحكام الوارده في المادتين 346 و 347 الامر الذي يعني ان هذا الطعن عديم المحل .

                                                          لــذلــك

نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين النقدي واعادة الدعوى لمصدرها .

   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/1/2020 .

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق