دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، عبد الجواد مراعبة
الطــــاعــن : " م ف ك ج - الخليل
وكيله المحامي : منصور ابو عيشة - الخليل
المطعون ضده: الحق العام
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
بتاريخ 28/11/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الجزائية بتاريخ 17/11/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 658/2021 والقاضي " تقرر المحكمة وبعد التدقيق والمداولة اجابة الطلب وامهال وكيل المستانف جلسة واحدة لتقديم كامل بينته بنفسه ورفع الجلسة الى يوم 30/11/2021 " وذلك للاسباب الواردة في لائحة الطعن .
لهذه الاسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى مصدرها للسماح للمستانف تقديم بيناته امام محكمة الدرجة الاولى حسب الاصول .
بتاريخ 21/12/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة التأمين النقدي .
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
-بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بان القرار المطعون فيه والمتضمن " اجابة الطلب وامهال وكيل المستانف جلسة واحدة لتقديم كامل بيناته بنفسه " هو من قبيل القرارات التحضيرية او التمهيدية غير الفاصلة في موضوع الدعوى وبالتالي ليس من ضمن الاحكام والقرارات التي تقبل الطعن بطريق النقض استقلالاً والواردة في المادتين 346 ، 347 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته .
لهذا كله تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التامين النقدي واعادة الدعوى لمحكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية للسير بها من النقطة التي وصلت اليها .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/12/2021
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ا. ت