السنة
2021
الرقم
443
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

   وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، عبد الجواد مراعبة

 

الطــــاعــن : " م ف ك ج  - الخليل

وكيله المحامي : منصور ابو عيشة - الخليل    

المطعون ضده: الحق العام 

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 28/11/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الجزائية بتاريخ 17/11/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 658/2021 والقاضي " تقرر المحكمة وبعد التدقيق والمداولة اجابة الطلب وامهال وكيل المستانف جلسة واحدة لتقديم كامل بينته بنفسه ورفع الجلسة الى يوم 30/11/2021 " وذلك للاسباب الواردة في لائحة الطعن .

لهذه الاسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى مصدرها للسماح للمستانف تقديم بيناته امام محكمة الدرجة الاولى حسب الاصول .

بتاريخ 21/12/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة التأمين النقدي .

 

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بان القرار المطعون فيه والمتضمن " اجابة الطلب وامهال وكيل المستانف جلسة واحدة لتقديم كامل بيناته بنفسه " هو من قبيل القرارات التحضيرية او التمهيدية غير الفاصلة في موضوع الدعوى وبالتالي ليس من ضمن الاحكام والقرارات التي تقبل الطعن بطريق النقض استقلالاً والواردة في المادتين 346 ، 347 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته .

لهذا كله تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التامين النقدي واعادة الدعوى لمحكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية للسير بها من النقطة التي وصلت اليها .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ا. ت