السنة
2015
الرقم
29
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولــــــــــة فـــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئـــــــة الحـــــاكـمــــــة بــرئـــــاســـــة الســــــيد القـــــاضــــي عماد سليم سعد
وعضوية السادة القضاة: فتحي ابو سرور، هاني الناطور، طلعت الطويل، عزت الراميني(منتدب).
 

الطـــــــاعــــــنون :  1) ا.ي / سنيريا / قلقيلية

                         2)م.ي / سنيريا / قلقيلية

                         3)ا.ي / سنيريا / قلقيلية

                         4) م.ي / سنيريا / قلقيلية

                         5) ي.ي / سنيريا / قلقيلية

                             وكيلهم المحامي طالب أبو قمر / قلقيلية

                     

المطعـون ضــــدهما: 1) الحق العام .

                          2) المدعي بالحق المدني ن.ع / سنيريا

                                                                

الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعون بهذا الطعن بتارخي 18/01/2015 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/12/2014 بموجب الاستئناف رقم 128/2014 والاستئناف رقم 133/2014 والقاضي بقبول الاستئناف واعادة الاوراق لمحكمة اول درجة.

 

يستند  الطعن لما يلي  

القرار الطعين غير مسبب ولا يتفق والقانون ومخالفا للمادة 12 /1 /2 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ بخصوص انتفاء الدعوى الجزائية.

طالب الطاعنون قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.
قدمت النيابة العامة لائحة جوابية تضمنت رد الطعن شكلا لعدم استئفائها لشرائطها الشكلية.
 

المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــة

 

بالتدقيق والمداولة وبعد التدقيق في اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن نجد ابتداء ان الطاعنين هم خمسة وان من قدم تأمين على الطعن هو الطاعن الثاني ( م.ي / سنيريا ) في حين لم يتم ايداع رسم التأمين عن الأربعة الطاعنين اعمالا بصريح المادة
( 358 ) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ الامر الموجب والحالة هذه بعدم قبول الطعن المقدم من الاول والثالث والرابع والخامس.

ولما كان الطعن ابتداءاً قد قضى بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمحكمة أول درجة.

ولما أن مسألة قابلية الحكم للطعن بالنقض استقلالا لا يقررها خطأ الحكم الطعين بان تكون محكمة الدرجة الثانية قد اخطأت بحكمها القاضي باعادة الاوراق لمحكمة أول درجة سواء كانت مبعث الخطأ عدم سلامة السبب الذي حملت عليها حكمها بالاعادة لا يشكل حكما نهائيا يقبل الطعن بطريق النقض ذلك ان الاحكام التي تقبل الطعن بالنقض هي تلك التي تفصل في موضوع الدعوى النهائية الا ما استثنى منها بنص قانوني تلك المنصوص عليها في صريح المادة ( 347 ) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وليس من ضمنها الاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الثانية القاضية باعادة الاوراق لمحكمة أول درجة وحيث ان القرار المذكور بالوصف سالف الاشارة لا يشكل حكما بالمفهوم القانوني القابل للطعن بالنقض طبقا لصريح المادة ( 346 ) من نفس القانون وهذا ما ذهب اليه الاجتهاد القضائي الذي يجعل من الطعن الماثل غير قابل لمحله.

لـــــــــــــــــــــــذلك

 

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمتنا عدم قبول الطعن الماثل برمته  والحكم بمصاردة التأمين وايداعه خزينة المحكمة.

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/2/2015

 

 

 الكاتـــــب                                                                                  الرئيـــــــس